إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - منها ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
فى الوسائل عن الكافى القلب يتكل على الكتابة و قوله (عليه السّلام) اكتبوا فانكم لا تحفظون حتّى تكتبوا و قوله(ع)احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها و قوله(ع)يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذّهب و قول المعصوم(ع)اكتب هذا بالذّهب فما كثبت شيئا احسن منه و قولهم (عليهم السّلام) على ما فى الوسائل يجب ان يكتب هذا الحديث بماء الذّهب قوله مثل قوله(ع)للرّاوى هو مفضّل بن عمر على ما فى الوسائل و فى البحار هكذا اكتب و بثّ علمك فى اخوانك فان متّ فورّث كتبك بينك فانّه سيأتى اه و كذلك فى الكافى و الوسائل و ما ذكره المصنّف ره غير مطابق لأحدها قوله و ما ورد فى ترخيص النقل بالمعنى مثل ما فى الكافى بسنده الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال قلت لابى عبد اللّه(ع)اسمع الحديث منك فازيد و انقص قال ان كنت تريد معانيه فلا بأس و فيه ايضا بسنده عن داود بن الفرقد قال قلت لأبى عبد اللّه(ع)انّى اسمع الكلام منك فاريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيء قال فتعمّد بذلك ذلك قلت لا فقال تريد المعانى قلت نعم قال فلا بأس قوله من قولهم(ع)اعرفوا منازل الرّجال منّا اه ففى الوسائل عن على بن حنظلة عن أبي عبد اللّه(ع)قال اعرفوا منازل الرّجال منا على قدر روايتهم عنّا و عنه(ع)ايضا قال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا فانّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتّى يكون محدّثا الحديث قوله و قد ادّعى فى الوسائل تواتر اه قال فى خاتمة الوسائل و قد تواترت الأحاديث فى حجّية خبر الثّقة كما مرّ و قال ايضا فى موضع منها و هذا امر وجدانى يساعده الاحاديث المتواترة فى الامر بالعمل بخبر الثقة و فى موضع آخر و الحاصل انّ الاحاديث المتواترة دالّة على وجوب العمل باحاديث الكتب المعتمدة و وجوب العمل باحاديث الثقات الى غير ذلك كما صرّح به فيه و قال العلّامة البهبهانى فى بعض رسائله فى مقام الاستدلال على حجّية خبر الواحد و ممّا يدلّ على ذلك الاخبار الكثيرة الدالّة على حجّية اخبار الآحاد الظاهرة فى تجويز المعصوم(ع)العمل بها بل و امره عليه و انّ الشّيعة كانوا يعملون بها و تلك الأخبار فى غاية الكثرة بل الظّاهر انّها متواترة بالمعنى يظهر ذلك للمتتبع و سيأتى فى كلام المصنّف النّقل عن العلامة المجلسى من انّ عمل اصحاب الأئمّة بالخبر الغير العلمى متواتر بالمعنى و كذا عن المحدّث الحرّ العاملى فى فصول المهمّة ايضا و ح فلا ينبغى الارتياب فى صدور واحد من الاخبار الدالّة على حجّية خبر الثقة بحيث يكون دلالته تامّة و لو بظهوره فى ذلك اذ