إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٩ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
الاحتياط رأسا و اشار الى هذا الوجه المصنّف ره هنا و فى مبحث اصل البراءة حيث قال و استحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ايضا مشكل لأنّ تحديده فى غاية التعسّر مع ملاحظة قوله و ما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو انّما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه قوله انّ اللّازم على هذا اوّلا اه هذا الى قوله و ان قام على بعضها امارة مفروض فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسائل الفرعيّة فقط و المراد من المتيقن الاعتبار الحقيقى او الإضافي الّذى ذكره فى المقام ما يكون كذلك بالنّسبة الى المسائل الفرعيّة فيطابق هذا مع ما ذكره عن قريب من الرّجوع الى المتيقن الحقيقى او الاضافى فى الموضع الاوّل قوله اقواهما العدم كما تقدّم لم يذكر فى السّابق كون هذا هو الأقوى بل ذكر بعبارة فلو قلنا انّ الظنّ فى الجملة الّذى قضى به مقدّمات الانسداد انّما هو متعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها فالقدر المتيقّن متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير لكن يمكن استفادته من مجموع كلماته السّابقة فتكون النتيجة على تقدير صحّة دليل الانسداد على وجه الكشف فى المسألة الفرعيّة فقط حجّية الظنّ فى الجملة فيها لا فى غيرها نعم على تقدير اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة تكون النتيجة حجّية الظنّ فيها ايضا فيجب الاخذ بالقدر المتيقّن فيها ايضا على تقدير عدم كفايته فى المسائل الفرعيّة كما سنشير اليه عن قريب قوله ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن اه يعنى لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة او عدم كفايتها على تقدير وجودها فى المسائل الفقهيّة قوله فان لم يكن على شيء منها اه يعنى ان لم يقم على شيء من الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة امارة دالّة على حجّيته بان كانت الأمارة القائمة على المسائل الفرعيّة متساوية من جهة عدم قيام امارة اصلا على اعتبارها سواء كانت جمعها مشكوكة الاعتبار او موهومة الاعتبار او مختلفة فى ذلك فلا بدّ من الحكم بحجّية الكلّ لكن قد عرفت فى كلام المحقق المحشى كون مشكوك الاعتبار مقدّما على موهومه و انّه لا بدّ من صرف المهملة اليه و قد عرفت ايضا ان الظنّ باعتبار بعضها لا يكون مرجّحا فكيف بالشكّ فى الاعتبار ثم لا يخفى انّ الكلام الى هنا كان مفروضا فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسألة الفرعيّة فقط مع الالتزام بكون نتيجة حجّية الظنّ فيها لا فى الاعمّ و من المعلوم انّه لا فرق على التقدير