إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٨ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
الشخصى فى كلّ مسئلة شخصيّة من الفروع و ما هنا مبنى على اجراء دليل انسداد شخصىّ فى المسألة الشخصيّة من مسائل الاصوليّة هى مسئلة تعيين المتبع فتبصّر قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض آخر و هو ان تقوم امارات متعدّدة على ظنون- مع الحاجة الى جميعها فانّه يؤخذ بها جميعا و ان كان بعضها مظنون الاعتبار كما سيذكره عن قريب قوله كلّها فى مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا قد ذكرنا ان المفروض فى الموضع الثانى و الثالث اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية و ح فلا وجه للاقتصار على عدم كون اعتبار بعضها مظنونا بل لا بدّ من نفى كون بعضها متيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ايضا و لا وجه لترك ذكره مع انّ اللّازم عدم ذكر قوله لا يكون اعتبار بعضها مظنونا لانّ المفروض عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى المسألة الفقهيّة فما الّذى اوجب اعتباره و ترجيحه فى المسألة الاصوليّة و قد اشرنا الى هذا ايضا فى بعض الحواشى السّابقة قوله اذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد فى مسئلة تعيين المتبع اه يعنى بعد فرض تماميّة مقدّمات الانسداد فى المسألة الاصوليّة بفرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط بالعمل بجميع الأمارات القائمة فى المسألة الفرعيّة من جهة انّه يوجب العسر و الحرج مع انّه فرض غير واقع كما عرفت سابقا لأنّه موقوف على كون جميع الأمارات مثبتة للتكليف الإلزامي حتى يكون العمل بجميعها موجبا للحرج مع امكان ادّعاء القطع عادة على عدمه و قد عرفت فى بعض الحواشى السّابقة ان تماميّتها موقوف على فرض بقاء الإهمال فى النتيجة فى المسألة الفرعيّة ايضا و دون اثباته خرط القتاد قوله و تعسّر ضبط البعض الّذى يلزم العسر من الاحتياط فيه لا يخفى انّ ادّعاء كون النتيجة حجّية الظنّ فى الجملة اصولا او فروعا موقوف على تماميّة مقدمات الانسداد و تماميّتها موقوفة على ابطال الاحتياط راسا و اصلا اذ مع عدم ابطاله كذلك لا تكون النتيجة تلك و ابطاله كذلك يتصوّر على وجهين كلاهما غير تام الاوّل عدم الدّليل على وجوب الاحتياط اصلا و لو فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي و يستفاد هذا الوجه من بعض كلمات المحقّق القمّى (قدس سره) على ما عرفت الثانى انّ العمل بالاحتياط الكلى موجب للعسر و الحرج و هذا بنفسه لا يفيد بطلان الاحتياط رأسا و لا ينافى التبعيض فيه لكن اذا انضمّ اليه لزوم العسر فى ضبط البعض الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه تكون النتيجة ايضا بطلان