إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٦ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
و الفروع و الثانى اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع فى المسائل الفرعيّة كما انّ ما ذكره فى الموضع الثانى و الثالث يمكن تقريره بالوجهين المزبورين فما هو ظاهر كلام المصنّف (قدس سره) بل كاد يكون صريحه من جعل الاخذ بالقدر المتيقن مبنيا على اجراء دليل الانسداد فى الفروع فالالتزام بتعميم النتيجة فى الاصول و الفروع و جعل هو الموضع الثانى و الثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس على ما ينبغى و قد نبّه بكون مفاد العبارة ما ذكر شيخنا المحقق (قدس سره) فى الحاشية فالصّواب تحرير المواضع الثلاثة على كلا الوجهين و قد مرّ ما ينبغى لك الأخذ به فى المواضع الثلاثة على كلا الوجهين فى بعض الحواشى السّابقة قوله فالقدر المتيقّن انّما هو متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير ان كان معنى القدر المتيقّن كون اعتباره معلوما فعلا بجريان دليل الانسداد المثبت له كذلك فلا شكّ انّه مع عدم شمول دليل الانسداد الجارى فى الفروع للظنّ فى المسألة الاصولية كما ذكره المصنّف لا يوجد قدر متيقّن فى الاصول و الفرض عدم جريان دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة لما قلنا من خروجه عن العبارة فصحّ ان القدر المتيقّن قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول و ان قلنا انّ الاخذ بالقدر المتيقن على سبيل القضيّة الشّرطية بان يقال لو شمله دليل الانسداد الجارى فى الفروع او جرى دليل انسداد آخر فى الاصول لكان هو حجة و اعتباره متيقّنا فلا شكّ انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط فيكون القدر المتيقن موجودا بالمعنى المزبور على جميع التقادير سواء شمله دليل الانسداد ام لا جرى دليل انسداد آخر ام لا فيكون معنى قوله انّ القدر المتيقّن فى الفروع لا فى الاصول عدم وجود ثمرة للقدر المتيقن المذكور و الامر فى ذلك سهل قوله و القدر المتيقن مبنىّ على الكشف كما سيجيء قد مضى و سيجيء انّ الاخذ بالقدر المتيقن انّما هو على تقدير الاهمال فى النتيجة بحسب الأسباب و الإهمال بحسبها انما يكون على تقدير الكشف دون الحكومة لحكم العقل بالتعميم بحسب الاسباب فيكون جميع الظنون الحاصلة من الاسباب حجة على تقدير الحكومة فلا اهمال على تقديرها حتّى يؤخذ بالقدر المتيقن قوله الّا ان يدّعى انّ القدر المتيقّن فى الفروع هو متيقّن فى المسائل الاصوليّة ايضا اه العبارة تحتمل وجوها الاوّل ان يدّعى انّ نتيجة دليل الانسداد الجارى فى الفروع حجّية الظنّ بطريق الاهمال فى الفروع و الاصول معا فمع عدم القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى او عدم كفايته فى