إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥١٨ - المقام الاول فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة
وجوبه هو اجتناب الجميع و امّا اذا بقى منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوّزه لكنّه (قدس سره) فى باب الأدلّة العقليّة قد مال بعض الميل الى جواز ارتكاب جميع الأطراف حتّى فى الشبهة المحصورة تدريجا فراجع اليه هذا و قد ابطل المحقق المذكور فى مقام بيان دليل الانسداد و غيره الرّجوع الى الاحتياط بوجوه ايضا الاوّل عدم وجوب العمل بالقطعيّات فى الفرعيّات قال فى مقام ردّ من اورد على الدّليل الثّانى الّذى اقيم على حجّية الظنّ مطلقا من بطلان ترجيح المرجوح على الراجح بانّه انّما يلزم لو ثبت وجوب الافتاء و هو ممنوع لامكان التوقف و الاحتياط ما هذا لفظه فانّا نقول وجوب العمل بالمقطوع به فى الفرعيّات اوّل الكلام و ما دلّ عليه من ظواهر الآيات مع انّ ظواهرها ليست بحجّة عند الأخباريّين ليست الّا ظنونا مع انّ الظاهر منها اصول الدّين و الثّانى عدم امكانه فى كثير من الموارد و بيّن ذلك مستوفى قال و بالجملة من سلك سبيل الفقه و اطّلع على احكامه و عاشر النّاس و لاحظ وقائعهم المختلفة و مقتضياتهم المتناقضة و تتبع الادلّة و مؤدّاها و عرف الفرق بين زمان المعصوم(ع)و غير زمانه يعلم انّ ما ذكره الاخباريّون محض كلام بلا محصّل و الثّالث عدم دليل على وجوب الاحتياط و هذا ممّا صرّح به فى مقام دليل الانسداد و غيره و قد نقلنا شطرا من كلماته الدالّة على ذلك و صرّح به فى باب الأدلّة العقليّة مرارا و مبناه على عدم وجوب دفع الضّرر و لو كان اخرويّا سواء كان فى الشكّ فى التّكليف او فى المكلّف به من الشبهة المحصورة او غيرها و الرّابع كون الاحتياط مستلزما للعسر و الحرج المنفيّين فى الشّريعة و هذا هو الّذى ذكره المصنّف ره لأبطال الاحتياط و قد تكرّر ذكر هذا الوجه فى كلمات المحقق المزبور فى هذا المقام بل يظهر من بعض كلماته انّ بطلان الرّجوع الى الاحتياط اظهر من بطلان الرّجوع الى البراءة حيث قال اقول و هذا الايراد فى جانب المقابل من الايراد المتقدّم فى الدّليل الاوّل فكما انّه افراط فهذا تفريط و اذ قد ابطلنا العمل باصل البراءة ثمة فبطلان التوقّف و الاحتياط هنا اولى انتهى و هذا هو المستفاد من اكثر كلمات العلماء الّتى نقلها المصنّف سابقا فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة حيث لم يتعرّضوا لأبطال الاحتياط لكونه مفروغا عنه عندهم و قد اشار الى هذا المصنّف ايضا فيما سبق اذا عرفت هذا فنقول انّ لازم اجراء دليل الانسداد فى مسئلة مسئلة هو الالتزام باجرائه فيها مع فرض انفتاح باب العلم فى معظم المسائل ايضا كما صرّح