إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٧ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
ايراد المصنّف عليه بعدم نفعها فيما اذا كان الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها و انّ اللّازم العمل بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة على التقريب الّذى سبق فى توضيح مرامه قوله فى موارد غير الاحتياط اه يعنى فى موارد الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة و الاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى مقابلها متعلّقا بالتكليف الإلزامي قوله بكلّ ظنّ يقتضى التكليف من باب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة و العمل بقاعدة الاشتغال فيها قوله و عملنا فى مورد الاحتياط بالاحتياط يعنى عملنا فى مورد كان الظنّ نافيا للتّكليف مع كون الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة كالشكّ فى الجزئيّة و الشرطيّة على خلافه- بالاحتياط الجارى فى المسألة الفرعيّة قوله مع كونه مطابقا للاحتياط اللّازم يعنى مع كون كلّ من مشكوك الوجوب و موهومه مطابقا للاحتياط اللازم فى المسألة الفرعيّة بان كان هناك شكّ فى المكلّف به مقتضيا لوجوب الاحتياط و وجه ارجاع الضّمير الى كلّ منهما واضح اذ لا مقتضى للاخذ بالوجوب فى مشكوك الوجوب الّا مع اقتضاء الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الاخذ به كما فى موهوم الوجوب و ملخّص المطلب انّه مع الاخذ- بالوجوب فى جميع موارد الظنّ به من جهة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة و فى موارد الشكّ فيه و الوهم به من جهة الاحتياط فى المسألة الفرعيّة مع لزومه يتكثر موارد الاخذ به فيلزم العسر و الحرج المنفيان فى الشّريعة و الفرار منهما يقتضى المصير الى ما ذكره بعض المشايخ المذكور (قدس سره) من الاخذ بالظنّ مطلقا مثبتا كان او نافيا على التّقريب الّذى يأتى عن قريب قوله من مراعاة الاحتياطين معا فى الفقه اى الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الّذى اقتضى العمل بكلّ ظنّ مثبت للتكليف الإلزامي و الاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّذى اقتضى رفع اليد عن الظنون النافية للتكليف و قوله فى الفقه متعلّق بقوله مراعاة و يمكن ان يتعلّق بقوله العسر و بكليهما ايضا على سبيل التّنازع قوله تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط فى مقابل الظنّ يعنى انّ دفع العسير يقتضى رفع اليد عن احد الاحتياطين امّا عن الاحتياط فى المسألة الاصوليّة و امّا عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة و لا ريب انّه مع دوران الامر بينهما تعين الثّانى لمعارضة الاحتياط للظنّ فيه لكونه نافيا للتكليف بخلاف الاوّل مع انّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الظنون الّتى هى حجّة شرعا فى الظّنون