إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٨٦
منوطا به قوله بعد الفراغ من المرجحات اه يفهم من كلامه هنا الرّجوع الى المرجّحات فى المتعارضين العامين من وجه و يفهم من كلامه فى التّعادل و التّرجيح الأشكال فى ذلك بعد ترجيح الرّجوع الى المرجّحات من جهة اخبار العلاج و على تقدير جواز الرّجوع الى المرجحات الّتى تقتضيها اخبار العلاج لا معنى للفرق بين مرجّحات الصّدور و جهة الصّدور و بين مرجّحات المضمون فالفرق الّذى يظهر منه فى هذا المقام لا وجه له قوله الى قاعدة الطّهارة انّما لم يرجع الى استصحابها مع انّه مقدم على القاعدة لعدم الحالة السابقة فى خرء الطّير الغير الماكول و بوله الّذى هو مورد التعارض نعم لا باس فى الرّجوع الى الاستصحاب فى الثوب و غيره الملاقى له قوله ان اصالة عدم التقية اه الاقتصار على التقية مع انّ مورد الكلام اعمّ منها و من ساير الموانع كما سبق امّا لبيان حكم اظهر الافراد و الاكتفاء بذكره عن سائرها او من جهة ان غيره ليس مناطا فى الترجيح لاحد الخبرين معينا لعدم العلم به كذلك كما سلف قوله تدفع بالاصل الرّجوع الى اصل العدم مع ان اصالة عدم التقيّة مسلمة و مجمع عليها و اصل العدم مختلف فيه امّا لأجل انّ استصحاب العدم مجمع عليه مطلقا كما سيأتى فى باب الاستصحاب و سيأتي ما فيه و امّا لأنّ هذا القسم من اصل العدم مجمع عليه و ان لم يكن مطلق اصل العدم كذلك و فيه ان اصل عدم التقيّة بمعنى الظهور الّذى يفرضه عن قريب مجمع عليه لا بمعنى استصحاب العدم قوله بمثله فى الآخر هو التساقط الكلام هنا مفروض فيما علم كون احد الخبرين مثلا لبيان خلاف الواقع و لم يتعيّن هو فالظاهر عدم جريان الاصلين لا لمكان تعارضهما و تساقطهما بل لعدم جريان الاستصحاب اصلا فى مقام العلم الإجمالي على ما سيأتى فى باب الاستصحاب فما ذكره هنا و سابقا لعلّه على مذهب الغير قوله المفروض سقوطه من الطّرفين الاولى ان يقال على التقدير المذكور امّا ان يسقط الظنّ من الطّرفين و امّا ان يفيد احدهما الظنّ الفعلى بان يفرض كون احد الخبرين واردا فى مورد كان بعض العامّة فى المجلس بخلاف البعض الآخر فح يفيد ظاهر حال المتكلم كون الخبر الاوّل واردا مورد التقيّة دون الثانى و على التقديرين لا يكون الظن الخارجى مرجّحا لسقوط كلا الخبرين عن الحجّية فى الأوّل و احدهما عنها فى الثانى قوله لاجل الحاجة اليه مقصوده التمسّك بشبه دليل الانسداد فى