إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٨ - الجواب عن الروايات
تعرض المصنّف ره له إن شاء الله اللّه و ما ذكرنا هو مراد السّلطان ره حيث قال انّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان حتّى ينافى مدلول المقيّد بل اعمّ منه و ممّا يصلح للتقييد بل المقيّد فى الواقع اه نعم لو كان الانتشار جزء لمدلول المطلق فلا بدّ ان يلتزم بمجازيته حين التّقييد و لكن ليس كذلك و كذلك اذا قامت قرينة على ارادة الفرد من المطلق مع قصد الخصوصيّة يكون مجازا ايضا على تقدير كونه موضوعا للماهيّة لا بشرط و الّذى يدلّ على ما اختاره السّلطان ره او يؤيّده امور الاوّل قوله ره أ لا ترى انّه معروض المقيد كقولنا رقبة مؤمنة اذ لا شكّ انّ مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق و الّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع انّه لا يصلح لأىّ رقبة كان فظهر انّ مقتضى المطلق ليس كذلك و الّا لم يتخلّف عنه انتهى و الثّانى انّه يلزم على تقدير مجازيته فى المقيّد الالتزام بمجازية جميع الحدود و الرّسوم الّتى قيد فيها الأجناس بالفصول القريبة او البعيدة او الخواص و الالتزام بها فى غاية البعد و الثّالث انّ المصادر الخالية من اللّام و التّنوين الّتى هى قسم من المطلق حقيقة فى الماهية لا بشرط فلو كانت ساير المطلقات حقيقة فى الفرد المنتشر للزم الاشتراك و المجاز خير منه فاذا كانت المطلقات موضوعة للماهيّة لا بشرط يلزم ما ذكرنا من كونه حقيقة فى المقيّد مع عدم ارادة الخصوصيّة منه كما هو المفروض و ممّا ذكر ظهر عدم كون المقيّد مفسّرا على تقدير اخذ الانتشار فى مفهوم المطلق اذ المقيّد على التقدير المزبور يكون قرينة صارفة فكما لا يكون المخصّص مفسّرا فلا بدّ ان لا يكون المقيّد مفسّرا على القول المزبور فما ذكره المصنّف ره من الفرق بقوله اذ لو سلّمنا الى قوله خصوصا محلّ مناقشة هذا مضافا الى ما ذكرنا من حمل اخبار العرض على صورة التّعارض و حمل المخالفة على مطلقها الشّامل لجميع الصّور حتّى مخالفة المقيّد للمطلق على مذهب المشهور من كونه مجازا و ظهر ايضا النّظر فى مواضع من كلام المحقق القمّى ره فى مقام ردّ المحقق المزبور ره فراجع و تأمّل قوله قلت هذه الأخبار على قسمين قد ذكرنا انّ المقصود من اخبار العرض هو البناء فى مرحلة الظّاهر على عدم الصّدور و عدم وجوب تصديقها كذلك لا على انّها غير صادرة فى الواقع فيتّحد الصّنفان مآلا قوله فالأقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدّين لا يخفى انّ الأخبار الواردة فى اصول الدّين اذا كانت ظنيّة و آحادا لا تكون حجة اصلا فلا معنى لتعليل الطّرح بالمخالفة للكتاب بل المتعيّن التّعليل بعدم