إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٣ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
الضّعيف توضيح ذلك انّ النتيجة على تقدير الكشف هو حجّية الظنّ فى الفروع فى الجملة كما سيأتي التصريح به من المصنّف ره فان كان هناك قدر متيقّن حقيقى او اضافى بالمعنى المذكور مرارا يتعيّن المقدار المعلوم بالإجمال فيه و على تقدير عدمه او عدم كفايته و لو بانضمام الاضافى فالاضافي و هكذا اليه لا معنى للحكم بحجّية الظنّ الأقوى او مظنون الاعتبار بعد ما نرى من تعبّد الشّارع باضعف الظّنون خاصّة و استلزام الحكم بحجّية الظنّ المظنون الاعتبار فقط كون مطلق الظنّ فى الطريق حجّة كما سيأتى عن قريب فى قوله و ثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه تحقيقه بل اللّازم هو الاحتياط فى المسألة الاصوليّة بالاخذ بجميع الظّنون رجاء للواقع بعد الحكم بحجّية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى الغير الكافى على ما هو المفروض و مع فرض الدّليل على بطلان الاحتياط و بطلان التخيير بين ساير الظنون بالإجماع وجب الحكم بحجّية الكلّ فيكون مطلق الظنّ حجّة سواء كان بعضه اقوى او مظنون الاعتبار ام لا و سواء كان مظنون الاعتبار او الظنّ الاقوى او كلاهما وافيا بمعظم الاحكام ام لا اذ لا معنى للاخذ بهما فقط مع عدم ثبوت الترجيح بهما هذا على تقدير الاقتصار فى تقرير دليل الانسداد على الكشف فى المسألة الفقهيّة كما هو الظاهر من مساق كلام المصنّف هنا بل كاد يكون صريحه و امّا على تقدير اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة فعلى تقدير عدم كفاية المتيقّن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى المسألة الفقهيّة او عدم وجودهما فلا بدّ ان يرجع الى متيقّن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة او الى مظنون الاعتبار مع الالتزام بترتب الثانى على الاوّل كما هو الحقّ او مع عدمه كما يتراءى من بعض كلماته فيما سيأتي بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه اذا عرفت ما ذكرنا علمت ان ما ذكره بعض المحقّقين فى هذا المقام فى مقام الايراد على المصنّف من انّ المجعول على تقدير الكشف هو الحجّة الواصلة و القابل للجعل هو الظنّ المطلق على تقدير عدم اشتمال بعض الظّنون على مزية بمثل القوة او الظنّ بالحجّية و على تقدير وجودهما يكون هو الحجّة لا غير لأنّه القدر المتيقّن فى البين الى ان قال هذا غاية ما يمكن ان يقال فى وجه الترجيح بالأقوائيّة و منه انقدح وجه الترجيح بالظنّ بالاعتبار من دون اثبات اعتباره و عليه ينزل ما صدر من الاعلام فى المقام انتهى محلّ منع و نظر واضح ان كان مراده صورة عدم اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول الّتى هى