إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣١ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
احدهما هو الدّواء الّذى تعلّق غرضه به للظنّ بكون الآخر هو عين ذلك الدّواء لفرض اختلاف اجزاء الدّواءين و الثّانى منافات الظنّ بكون احدهما هو الدّواء للظنّ بكونه بدله على تقدير كونه غيره على حذو ما سبق عن قريب قوله فكان الاخذ بالغير اولى اه بل يمكن ان يقال اذا كانت هناك امارات مشكوكة الاعتبار و امارات ظنّ عدم اعتبارها فمع عدم وجود الطّائفة السّابقة من الأمارات اعنى الامارات المظنونة الاعتبار او عدم كفايتها يرجع الى الأمارات المشكوكة الاعتبار دون الموهوم اعتبارها كما لا يخفى و سيجيء فى كلام المحقق المحشّى الإشارة الى ذلك قوله لكونه معلوم الحجّية تفصيلا بالمعنى الّذى ذكر فى قوله سابقا للقطع التفصيلى بحجّيته فراجع قوله بظنّ اضعف نوعا من ساير الامارات الاولى ان يقال و عمل فى تصحيح رجاله و تمييز مشتركاته بظنّ اقوى من ساير الأمارات و عدم كونه اضعف لا يكفى اذ المساوى لسائر الأمارات لا يجعل الخبر المذكور قدرا متيقّنا بل ما ذكرنا من الاقوى من ساير الأمارات فتبصّر قوله و كان معمولا به كلّا او جلّا الاولى الاقتصار على الاوّل اذ هو القدر المتيقّن بالنسبة الى الاعمّ منه الّا ان يقال المقصود كونه قدرا متيقّنا بالنّسبة الى الاقوال و ليس هناك قول باعتبار كون الخبر معمولا به عند الكلّ قوله و مفيدا للظنّ الاطميناني بالصّدور انّما لم يشترط قيد آخر و هو كون الخبر المذكور مفيدا للظنّ الشخصىّ بالواقع لوجهين احدهما انّ ما ذكر ملازم لهذا لأنّه اذا زكّى بعدلين و حصل الظنّ الشخصىّ الاطميناني- بصدوره و لم يوهن بشيء من الامارات فلا محالة يحصل منه الظنّ الشخصىّ بالحكم الواقعى و الثانى انّا لا نسلّم كون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ الشخصىّ فقط بل انّما ذلك على تقدير الحكومة لا الكشف و قد اشرنا الى ذلك فى بعض الحواشى السّابقة عن قريب فعدم ذكر ذلك لعدم اعتباره فى الاخذ بالقدر المتيقّن فان قلت على تقدير عدم اعتباره فى النتيجة على تقدير الكشف لا بدّ من اعتباره فى المقام من جهة الأخذ بالقدر المتيقّن لأنّ الأخذ به انّما هو من جهة ملاحظة الأقوال و قد سبق انّ مذهب بعضهم حجّية ظواهر الألفاظ من جهة افادة الظنّ الشخصىّ قلت قد عرفت سابقا انّ الاجماع على بطلان هذا القول و من هذه الجهة يمكن ادّعاء القطع بجعل الشّارع حجّية ظنّ على سبيل الإهمال و تطبيق ذلك على الخبر الصّحيح الجامع للشّروط الخمسة و لو لم يفد الظنّ الشخصىّ بالحكم فتدبّر قوله مع انّه لو كان بنفسه