إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٣ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
بالاولويّة لا يوجب الوهن فى دلالة خبر أبان مع عمل المشهور به و بنائهم على عدم الحجّية كما اعترف به سابقا حيث قال انّ المشهور على عدم اعتبار الثلاثة قوله فتامّل وجه التامّل ان نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف حجّية الظنّ على سبيل الإهمال فى الفروع دون الاصول على ما سيصرّح به المصنّف عن قريب و ح فلا وجه للكلام المزبور وجه آخر انّه على تقدير التعدى الى المتيقّن الاعتبار الإضافي تكون النتيجة حجّية الأقرب فالاقرب من المتيقّن الحقيقى و كون خبر أبان اقرب من ساير المراتب محلّ تامّل مع الإغماض عمّا فيه من ضعف السّند قوله فاعلم انّه يصحّ تعيينها بالظنّ فى مواضع لا يخفى انّ تعيين المهملة بالظنّ فى المواضع الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف لا يصحّ على النّهج الّذى ذكره سواء قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع و كون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة او قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع و كون النتيجة حجّية الظنّ فيها و فى الاصول فى الجملة يعنى فى مسئلة تعيين الظنّ المتبع فى الجملة فى الفروع او قلنا باجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع من الظنون الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فى الفروع مع كون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة امّا على التقدير الاوّل فواضح عدم الرجوع الى المعيّنات المذكورة امّا الى القدر المتيقّن فلما ذكره المصنّف من انّ القدر المتيقّن على تقدير الكشف و الإهمال قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول و امّا الى الأمارة الواحدة القائمة على حجّية الظنّ فى المسألة و الى الامارات المتعدّدة القائمة عليها مع عدم تفاوتها بالظنّ بالاعتبار على ما ذكره فى الموضع الثّانى و الثالث فلعدم حجّية الظنّ فى المسألة الاصوليّة اصلا على التقدير المزبور فكيف يرجع الى الأمارة الواحدة او الامارات فيها و امّا على التقدير الثانى و هو كون النتيجة حجّية الظنّ على سبيل القضيّة المهملة مطلقا اصولا و فروعا مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فغاية ما يسلّم فيه الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الحقيقى او الإضافي فى الفروع و مع عدمه او عدم كفايته الرّجوع الى متيقن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى الاصول او الرّجوع الى امارة واحدة قائمة على حجّية ظنّ سواء كان المظنون الاعتبار واحدا ام متعدّدا مع كفايتها او الرّجوع الى الأمارات المتعدّدة القائمة على ظنون مع الحاجة الى جميع الظنون سواء كانت الامارات متفاوتة بتيقّن الاعتبار و عدمه و بظن الاعتبار و عدمه ام لا او الى الامارات