إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٨٥
تقييد المطلق و لا يتصوّر فيهما الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة قوله او غيرها من الحكم المقتضية كإلقاء الخلاف بين الشّيعة لئلّا يؤخذ و او يضرب رقابهم كما دلّ عليه بعض الاخبار و صرّح به المحدّث البحرانى لكن ليس بايدينا فى مقام الترجيح الّا التقيّة و الخوف من العامّة لانّ القاء الخلاف و غيره ليس ميزانا يعرف به وجوب الأخذ باحد الخبرين و طرح الآخر بخلاف موافقة العامة و مخالفتهم قوله نظير الشهرة فى احد الخبرين اه الظاهر انّه اراد منها الشهرة بحسب الرّواية بان تكون الرّواية معروفة يعرفها الكل او الجلّ بقرينة قوله لدخول الآخر فى الشّواذّ الّتى لا اعتبار بها بل امرنا بتركها فانّ الامر بالاخذ للمشهور و الطّرح للشّاذّ فى المقبولة و المرفوعة انّما هو فى مشهور الرّواية و شاذّها لا المشهور بحسب الفتوى و الشاذ بحسبها كما صرّح به فى مسئلة حجّية الشّهرة و عدمها فيرد عليه اوّلا ان المقصود بالبحث هو كون الظن الخارجى كالشهرة بحسب الفتوى و الاجماع المنقول و الاولويّة و غيرها مرجّحا ام لا كما صرّح به شيخنا (قدس سره) لا المرجّحات الداخليّة كالشّهرة بحسب الرّواية و امثالها ممّا كان متقوّما بالخبر مثلا و ثانيا انّه ينافى ما اشتهر بينهم من جعل الشهرة بحسب الرّواية مرجّحة لا موهنة و ثالثا انّ الشاذ بحسب الرّواية لا يعمل به اذا عارضها مشهور الرّواية او من قبيله لا مطلقا فانه يعمل به مع عدم المعارض اذا كان جامعا لشرائط الحجّيّة كما هو مورد اخبار العلاج سؤالا و جوابا كما سيأتى فى باب التعادل و الترجيح هذا ان اراد التمثيل و ان اراد التنظير اندفع عنه الإيراد الاوّل و بقى الايرادان الاخيران و حمل الكلام على الشهرة بحسب الفتوى مع كون الغرض التمثيل يصحّح المطلب فى الجملة لكنه خلاف ظاهر كلامه بل كاد يكون خلاف صريحه قوله و اولى منها قد ذكرنا وجه الاولويّة فيما سبق عن قريب فراجع قوله عن الحجية فى مورد التعارض لا عن الحجّية مطلقا حتى فى نفى الثالث اذ يعمل بهما فيه لعدم التعارض فيه فلا يرجع الى عموم او اصل على خلافهما نعم لو قلنا بالتساقط الرّأسى يرجع اليهما مطلقا لكنه خلاف التحقيق و سيجيء فى باب التعادل و الترجيح تحقيق المقام إن شاء الله اللّه قوله فلان اصالة عدم القرينة الحكم بعدم جريان الأصلين هنا امّا من جهة تعارضهما كما ذكره هنا و امّا لأن العلم الإجمالي كما انّه مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور و مع عدمه لا معنى لجريان ما يكون