إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٥ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
ايضا كما هو واضح ثم انّ الاولى ان يقال ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة فى المسألة الفرعيّة لا بتيقّن الاعتبار و لا بقوّة الظنّ و لا بمطلق الظنّ بالاعتبار فاعلم انّه يصحّ تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون اه فان قلت قد ذكر سابقا عدم وجود متيقّن الاعتبار الحقيقى بقدر الكفاية فى المسألة الفرعيّة و انّ الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الإضافي محلّ تأمّل و ان ناقشنا فى تأمّله فى الرّجوع اليه فلم ذكر الرّجوع الى متيقّن الاعتبار فى المقام بلا تامّل و اشكال قلت فرق بين هذا المقام و المقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى السابق و كافيا فى المقام فيمكن كون الخبر الجامع للشّروط الخمسة القائمة على المسائل الفقهيّة قليلا و اذا قام هذا المقدار من القليل بل اقل منه بكثير على حجّية ما دونه يكون كافيا لوجود ما دونه فى المسائل الفقهيّة بقدر الكفاية هذا و يمكن ان يقال بانّ ما ذكره هنا على سبيل الفرض كما يستفاد ممّا سيأتى فى قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال قوله و امّا بالاضافة الى ما قام على اعتباره اه هذا عطف على قوله امّا مطلقا و المناسب ان يلاحظ فى هذا المقام تيقّن الاعتبار بالنسبة الى الامارات القائمة على الظنون لا المقوم عليها على حذو ما ذكره فى تيقن الاعتبار الحقيقى فما ذكره من تيقّن الاعتبار بالإضافة الى ما قام عليه لا يناسب المقام فلا بدّ ان يكون المراد به هنا ما يكون متيقّنا بالإضافة الى جميع ما دون هذا القائم من الامارات القائمة على حجّية الظنون و المراد بقوله اذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى بقدر الكفاية و ثبوت الاحتياج الى ذلك الظنّ القائم هذا اذا كان ذلك الظن القائم واقعا فى الدّرجة الثانية و اذا فرض وقوعه فى الدّرجة الثالثة او الرابعة او ما فوقهما فالمراد بقوله اذا ثبت اه عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى و الاضافى السابق على ذلك الظنّ القائم بحسب الدرجة بقدر الكفاية و هذا ظاهر و هذا هو المراد بقوله على بعض الوجوه ايضا قوله لكن هذا مبنى على عدم الفرق اه كون الاخذ بالقدر المتيقّن فى المسألة الاصولية مبنيا على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين الاصول و الفروع ممّا لا ريب فيه لكن عدم الفرق بينهما يمكن ان يقرّر بوجهين احدهما اجراء دليل الانسداد فى الفروع و جعل النتيجة حجّية الظنّ بطريق الإهمال فى الاصول