إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٩ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
للاحتياط اللّازم لعدم ما يوجب التعميم و الاولى فى الجواب عن الوجه المذكور الّذى ذكر من قبل المستدلّ تصحيحا لمطلبه من لزوم العمل بجميع الظنون المثبتة و النافية ان يقال انّ الحرج لا يلزم من العمل بجميع الظّنون المثبتة احتياطا فى المسألة الاصوليّة و العمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة و رفع اليد عن الظنّ النّافى المخالف له اذ موارد الظنون النافية الّتى لا يكون هناك احتياط لازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها كثيرة فى غاية الكثرة فلا يكون الجمع بين الاحتياطين موجبا للحرج مع العمل بالظّنون النافية المذكورة و ايضا موارد الاصول النافية للتكليف فيما اذا لم يكن هناك امارة اصلا كثيرة فلا يلزم الحرج ايضا من الجمع المذكور فتدبّر و ما ذكره شيخنا (قدس سره) ايراد على المصنّف (قدس سره) من انّ ما ذكره فى كمال الاستقامة الّا انه مبنىّ على كون النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ و الكلام فى المقام مبنىّ على تماميّة المقدّمات فى انتاج الحجّية و الإغماض عمّا ذكره من الأشكال انتهى غير وارد عليه كما لا يخفى قوله فيرجع الامر الى انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع اه الاولى جعل هذا جوابا آخر بان يقال انّ هذا خارج عن فرض المستدل لأنّ ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه انّ الحكم بوجوب العمل بالظنون النافية من جهة قاعدة الاحتياط لا من جهة شيء آخر كقاعدة العسر فاستقام ما ذكرنا من انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع فى الظنون المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسائل الفرعيّة و انّها لا تثبت التسرّى اليها فضلا عن التّعميم فيها و انّ التسرّى لو كان فانّما يكون للزوم العسر لا للقاعدة لمكان المعارضة على ما سلف قوله من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة او بالإضافة اه قد عرفت اعتبار المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفروع و على تقدير عدمهما او عدم كفايتهما يرجع الى المتيقن- بالاعتبار كذلك فى الاصول و على تقدير عدمهما يرجع الى مظنون الاعتبار على اشكال فيه قد تقدّم قوله فالتّعميم و عدمه لا يتصوّر اه يعنى احتمال التّعميم و عدمه بل يجب الحكم بالتعميم و لا يتصوّر احتمال عدمه لحكم العقل بذلك قوله او يرجع الى الأصل كذلك المفهوم من بعض كلمات المصنّف فى السّابق هو بطلان الرّجوع الى الاصول بالطّريق الكلّى بان يرجع اليها فى جميع الموارد كالادلّة الثلاثة الّتى اقامها على بطلان الرّجوع الى البراءة من الإجماع و المخالفة الكثيرة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين و مطلق