إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٦١ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
به و لو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به و الرّجوع الى الاصول سواء فيها التخيير و غيره فما اورد عليه بانّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ مع وجود الاصل المعتبر و هو التّخيير مع انّ مقتضى ذلك الرّجوع الى الظنّ فى الموارد المذكورة مع انفتاح باب العلم فى اغلب المسائل و هو خلاف ظاهر العلماء انتهى باختصار غير وارد عليه لما ذكرنا و منه يظهر انّ ما ذكره المصنّف هنا لا ينافى ما ذكره سابقا من انّ الرّجحان فى احد الطّرفين لا يجوز الاخذ به فى مقام دوران الامر بين المحذورين ما لم يثبت حجّية قوله لانتقاضهما بالعلم الاجمالى لا يخفى انّ العلم الإجمالي بالتكليف مانع عن الرّجوع الى الاستصحاب النافى و امّا العلم الإجمالي بعدمه فليس مانعا عن الرّجوع الى الاستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي على ما سيشير اليه فى باب الاشتغال و باب الاستصحاب و قد عرفت فى باب ابطال الرّجوع الى الاصول كلّ فى مورده تأمّله (قدس سره) فى ذلك و ح فقوله (قدس سره) فلم يبق من الاصول الّا التخيير محلّ نظر و كذا قوله و محلّه عدم رجحان احد الاحتمالين بل لا بدّ ان يضاف الى ذلك و عدم جريان الاستصحاب بان لم يكن احد الاحتمالين ثابتا فى السّابق لما سيأتى فى باب تعارض الاستصحاب مع- الاصول ورود الاستصحاب على اصل التخيير بل و على اصل الاشتغال و البراءة ثم لا يخفى ان مقتضى هذا الكلام و سائر كلماته السّابقة و اللّاحقة انّه مع كون النتيجة هو التبعيض فى الاحتياط لا يرجع الى اصل البراءة و الاستصحاب فى الفقه اصلا مع انّ دابه (قدس سره) الرّجوع اليهما فى المسائل الفقهيّة فى مواضع لا تحصى الّا ان يصار الى ما نقل عنه (قدس سره) فى مجلس البحث من وجود الظّنون الخاصّة الكافية الوافية بمعظم الاحكام و انحلال العلم الاجمالى و ح فلا غائلة فى الرّجوع الى الاصول فى مواردها و مجاريها و اللّه الهادى قوله فى الوقائع المظنونة بالظنّ الاطمينانى اى الظنّ الاطمينانى بعدم التّكليف قوله بانّه لم يترك القطع بالموافقة الّذى هو مقتضى الاحتياط الواجب من جهة العلم الإجماليّ الكلّى قوله على العلم بالبراءة او الظنّ الاطمينانى بها امّا الاوّل ففى صور اربع فى صورة الظنّ الاطمينانى بالتكليف و فى صورة الظنّ الغير الاطمينانى به و فى صورة الشكّ و فى صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف و امّا الظنّ الاطمينانى بالبراءة ففى صورة واحدة هى الظنّ الاطميناني