التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٦ - المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.
و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به ١. و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
و ربما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم ٢. و هو
(١) بأن يرد النهي عن الخمر في غير مقام البيان فلا تتم مقدمات الحكمة المنقحة لإطلاقه، و إن علم شموله لغير المسكر لو تم إطلاقه. و بهذا يفترق عن الغناء.
(٢) و هي الشبهة الموضوعية، فإنه يطلق عليها في كلام بعض الأخباريين