مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٣ - مسألة ٢ - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
ألف و مأتي رطل من العراقي و المدني و المكي لا يجتمع مع احتمال كون ستمائة رطل بالعراقي فالمرسل بماله من المحتملات الثلاثة ينفى الاحتمالين في الرطل المذكور في الصحيح و هما احتمال كونه بالعراقي و احتمال كونه بالمدني فهو و ان لم يكن له ظهور في أحد محتملاته لكنه حجة في نفى احتمال العراقي و المدني في ستمائة رطل المذكور في الصحيح و لكنه يجامع احتمال كونه عراقيا مع كون ما في الصحيح مكيا و الصحيح أيضا يردد بين المحتملات الثلاثة أعني كونه عراقيا أو مدنيا أو مكيا فجميع محتملاته من العراقي و المدني و المكي لا يجتمع مع كون ألف و مأتي رطل المذكور في المرسل مكيا أو مدنيا لأن ألف و مأتي رطل المكي أو المدني أزيد من ستمائة رطل بجميع محتملاته سواء كان عراقيا أو مكيا أو مدنيا لان الرطل المكي مائتان و أربعون درهما الذي هو ضعف العراقي و الرطل المدني مائة و خمسة و تسعون درهما و العراقي مائة و ثلاثون درهما فالرطل المكي أزيد من العراقي بالضعف و من المدني بخمسة و ستين درهما فلا يطابق ألف و ماتا رطل المكي أو المدني مع ستمائة رطل بجميع محتملاته لكنه أعني ألف و مأتي رطل بالعراقي يجامع مع ستمائة رطل بالمكي فالرطل المذكور في الصحيح بجميع محتملاته ينفى المحتملين من الرطل المذكور في المرسل و هما المكي و المدني و المذكور في المرسل بجميع محتملاته ينفى المحتملين من الرطل المذكور في الصحيح و هما المدني و العراقي فيبقى من الصحيح احتمال واحد و هو المكي و من المرسل أيضا احتمال واحد و هو العراقي فيؤخذ بهما فالكر هو ألف و ماتا رطل بالعراقي و ستمائة رطل بالمكي و هو المطلوب أقول و فيما افاده (قده) منع لأن تأبّى محتملات الخبر عن الجمع الا بحمل الرطل المذكور في المرسل على العراقي و المذكور في الصحيح على المكي لا يعين الحمل المذكور و لا إخراج كل واحد من الخبرين عن الاجمال و لا ظهور المرسل في العراقي و الصحيح في المكي لاحتمال كون غير ذلك مرادا و ان صارا متعارضين فصرف إمكان الجمع بين الخبرين بحمل ستمائة رطل على المكي لإباء كونه عراقيا أو مدنيا مع جميع محتملات الرطل المذكور في المرسل و حمل ألف و مأتي رطل المذكور في المرسل على العراقي لإباء كونه مكيا أو مدنيا مع جميع محتملات الرطل المذكور في الصحيح لا يوجب الجمع بينهما بحمل الصحيح