مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٥ - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص
مما لا ينبغي تركه و لا فرق في القول بطهارتها بين ما شك في طهارتها أو ظن بها بل و لو ظن بنجاستها لان الظن بالنجاسة في حكم الشك بها.
[مسألة ٤- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى]
مسألة ٤- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها و ان كانت محكومة بالطهارة.
اما الحكم بطهارة معابد اليهود و النصارى و المجوس فلعدم ما يدل على نجاستها بعد اقتضاء الأصل و العمومات طهارتها. و اما استحباب الرش عند إرادة الصلاة فيها فلصحيحة ابن سنان قال سئلته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال (ع) رش وصل، المحمولة على الاستحباب بقرينة الرش و تدل أيضا على أصل جواز الصلاة فيها كما نطق به الاخبار الكثيرة المصرحة بجوازها.
[مسألة ٥- في الشك في الطهارة لا يجب الفحص]
مسألة ٥- في الشك في الطهارة لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
عدم وجوب التفحص عند الشك في الطهارة في الشبهة الموضوعية مما قام عليه الإجماع و يدل عليه إطلاق موثقة عمار المتقدمة من دون قيام ما يوجب تقييده بما بعد الفحص لكن ينبغي ان يعلم ان المتيقن هو فيما يعد فحصا و اما الاختيار بما لا يعد فحصا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح للاطلاع على الصبح فهو خارج عن موضوع الفحص. و اما البناء على طبق الحالة السابقة فيما كان الشيء مسبوقا بالنجاسة فلحكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة.