مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١٤ - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى
ان الحكم في الدفع منصوص بخلاف الرفع.
و اما الدليل الرابع اعنى التمسك بالعمومات و الإطلاقات الواردة في طهارة الماء الشامل للمقام، ففيه انها مخصصة و مقيدة بما دل على انفعال الماء القليل فيما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا أو هو نجسا و المتمم بالفتح طاهرا حيث ان كل واحد منهما ماء قليل ملاق للنجاسة و انها مسوقة لبيان طهورية الماء من حيث هو و ليس في مقام بيان كيفية التطهير.
و اما الإجماع على وحدة حكم الماء الذي أحاط به سطح واحد فقد عرفت منعه في طي بيان الصورة الثانية أولا. و قد قلنا بان المتيقن منه هو ما إذا كان الاتصال على نحو إلقاء الكر المعتصم من الماء على ماء مع حصول الامتزاج و الاستهلاك و ما عداه يكون مما وقع الخلاف فيه كالماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا فان الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيد و الحلي مع انه لا يوجب طهارة ما ورد عليه باعترافهما و كالماء الملاقي للماء النجس و لو لم يكن واردا بناء على مذهب ابن ابى عقيل. هذا لو كان المدعى الإجماع على عدم تبعض حكم الماء الواحد واقعا. و ان أريه عدم تبعض الحكم الظاهري منه ففيه انه ممنوع بل لا مانع منه إذا اقتضته الأصول و القواعد أصلا. و ثانيا ان ترجيح استصحاب طهارة المتمم بالكسر باعتضاده بقاعدة الطهارة باطل لأن القاعدة أصل محكوم بالاستصحاب فلا تصير مرجحة له لان المرجح لا بد ان يكون في مرتبة المرجح به. و ثالثا ان الرجوع الى قاعدة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين متوقف على عدم تحقق دليل اجتهادي في البين لكن أدلة انفعال الماء القليل الدال على انفعال الطاهر من المتمم أو المتمم بسبب الملاقاة مع الأخر النجس دليل اجتهادي تثبت انفعاله فلا ينتهي الى الأصل و لو كان هو الاستصحاب فضلا عن قاعدة الطهارة.
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه هو صحة القول الأول أعني عدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا فيما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا فضلا عما إذا كان نجسا. (فان قلت) الالتزام بهذا القول مستلزم للالتزام بالمحال. و ذلك لانه يستحيل ان تكون الملاقاة مقتضية للانفعال و للكرية التي مانعة عن الانفعال ضرورة امتناع كون شيء مقتضيا لشيء و لنقيض ذاك الشيء فمع كونه مقتضيا للانفعال لا يكون مقتضيا لعدمه فحيث انها مقتض لحصول الكرية المانعة عن الانفعال فلا جرم لا يكون مقتضيا للانفعال (قلت) الذي ثبت استحالته