مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣ ص
(٣)
فصل في المياه
٣ ص
(٤)
و هنا مسائل
٦ ص
(٥)
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٦ ص
(٦)
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
١٠ ص
(٧)
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف
١٠ ص
(٨)
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
١١ ص
(٩)
مسألة 5 - إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها
١١ ص
(١٠)
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد
١٢ ص
(١١)
مسألة 7 - إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس
١٥ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر
١٧ ص
(١٣)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
١٨ ص
(١٤)
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
٢٧ ص
(١٥)
مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه
٢٧ ص
(١٦)
مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
٢٩ ص
(١٧)
مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
٣٢ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة 16 - إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته
٤١ ص
(٢١)
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
٤٢ ص
(٢٣)
فصل الماء الجاري
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 2 - إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
٥٩ ص
(٢٦)
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
٦٠ ص
(٢٧)
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد
٦١ ص
(٢٩)
مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري
٦١ ص
(٣٠)
مسألة 7 - العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
٦٢ ص
(٣٢)
فصل الراكد بلا مادة
٦٤ ص
(٣٣)
مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا
٧٨ ص
(٣٤)
مسألة 2 - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 3 - الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا
٩٣ ص
(٣٦)
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل
٩٣ ص
(٣٧)
مسألة 5 - إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
٩٤ ص
(٣٨)
مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٩)
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
١٠٢ ص
(٤٠)
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية
١١٠ ص
(٤١)
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته
١١٤ ص
(٤٢)
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب
١١٤ ص
(٤٣)
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل
١١٦ ص
(٤٤)
مسألة 12 - إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
١١٨ ص
(٤٦)
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى
١١٨ ص
(٤٧)
فصل ماء المطر
١٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
١٣٤ ص
(٤٩)
مسألة 2 - الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه
١٣٦ ص
(٥٠)
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
١٣٨ ص
(٥١)
مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
١٣٩ ص
(٥٢)
مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
١٤٠ ص
(٥٣)
مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس
١٤٠ ص
(٥٤)
مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة
١٤٠ ص
(٥٥)
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
١٤٠ ص
(٥٦)
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا
١٤١ ص
(٥٧)
مسألة 10 - الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض
١٤١ ص
(٥٨)
مسألة 11 - الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
١٤٢ ص
(٥٩)
فصل ماء الحمام
١٤٣ ص
(٦٠)
فصل ماء البئر النابع
١٤٧ ص
(٦١)
مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
١٦٤ ص
(٦٣)
مسألة 3 - لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
١٦٥ ص
(٦٤)
مسألة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 5 - الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر
١٧١ ص
(٦٦)
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد
١٧٢ ص
(٦٧)
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة
١٨٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن
١٨٩ ص
(٦٩)
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه
١٩٠ ص
(٧٠)
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
١٩١ ص
(٧١)
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث
١٩٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 - لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل
٢٣٠ ص
(٧٣)
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
٢٣٠ ص
(٧٤)
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٢٣٥ ص
(٧٥)
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس
٢٣٥ ص
(٧٦)
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول
٢٣٦ ص
(٧٧)
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٢٣٦ ص
(٧٨)
مسألة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة
٢٣٧ ص
(٧٩)
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه
٢٣٨ ص
(٨٠)
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم
٢٣٨ ص
(٨١)
مسألة 10 - سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل
٢٣٨ ص
(٨٢)
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٢٣٨ ص
(٨٣)
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير
٢٣٩ ص
(٨٤)
مسألة 13 - لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار
٢٤٠ ص
(٨٥)
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد
٢٤٠ ص
(٨٦)
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
٢٤٠ ص
(٨٧)
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر
٢٤١ ص
(٨٨)
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب
٢٤٤ ص
(٨٩)
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
٢٥١ ص
(٩٠)
مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
٢٥٥ ص
(٩١)
مسألة 4 - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه
٢٥٧ ص
(٩٢)
مسألة 5 - لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر
٢٥٩ ص
(٩٣)
مسألة 6 - ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٢٦١ ص
(٩٤)
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
٢٧٠ ص
(٩٥)
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر
٢٧٩ ص
(٩٦)
مسألة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو
٢٧٩ ص
(٩٧)
مسألة 10 - في المائين المشتبهين
٢٨٠ ص
(٩٨)
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٨٠ ص
(٩٩)
مسألة 12 - إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
٢٨٣ ص
(١٠٠)
فصل سؤر نجس العين
٢٨٥ ص
(١٠١)
فصل في النجاسات
٢٩٨ ص
(١٠٢)
النجاسات اثنا عشر
٢٩٨ ص
(١٠٣)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٩٨ ص
(١٠٤)
مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة
٣٠٨ ص
(١٠٥)
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٠٩ ص
(١٠٦)
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه
٣١١ ص
(١٠٧)
مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٣١٥ ص
(١٠٨)
الثالث المنى
٣١٦ ص
(١٠٩)
الرابع الميتة
٣١٨ ص
(١١٠)
مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة
٣٢٦ ص
(١١١)
مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
٣٢٨ ص
(١١٢)
مسألة 3 - ميتة مالا نفس له طاهرة
٣٣٢ ص
(١١٣)
مسألة 4 - إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
٣٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 5 - المراد من الميتة أعم
٣٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
٣٣٦ ص
(١١٦)
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
٣٤٤ ص
(١١٧)
مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٣٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس
٣٤٦ ص
(١١٩)
مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
٣٤٧ ص
(١٢٠)
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٣٥٠ ص
(١٢١)
مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد
٣٥٠ ص
(١٢٢)
مسألة 13 - المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل
٣٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر
٣٥١ ص
(١٢٤)
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
٣٥٢ ص
(١٢٥)
مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم
٣٥٢ ص
(١٢٦)
مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
٣٥٣ ص
(١٢٧)
مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان
٣٥٣ ص
(١٢٨)
مسألة 19 - يحرم بيع الميتة
٣٥٣ ص
(١٢٩)
الخامس - الدم
٣٥٥ ص
(١٣٠)
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة
٣٦٠ ص
(١٣١)
مسألة 2 - المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
٣٦٢ ص
(١٣٢)
مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٣٦٣ ص
(١٣٣)
مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٣٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر
٣٦٤ ص
(١٣٥)
مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
٣٦٥ ص
(١٣٦)
مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
٣٦٥ ص
(١٣٧)
مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة
٣٦٩ ص
(١٣٨)
مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة
٣٦٩ ص
(١٣٩)
مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٣٦٩ ص
(١٤٠)
مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس
٣٧٠ ص
(١٤١)
مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
٣٧١ ص
(١٤٢)
مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته
٣٧٢ ص
(١٤٣)
مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
٣٧٣ ص
(١٤٤)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما
٣٧٤ ص
(١٤٥)
الثامن - الكافر بأقسامه
٣٨١ ص
(١٤٦)
مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
٤٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 2 - لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
٤٠٧ ص
(١٤٨)
مسألة 3 - غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون
٤١٠ ص
(١٤٩)
مسألة 4 - من شك في إسلامه و كفره طاهر
٤١٢ ص
(١٥٠)
التاسع الخمر
٤١٤ ص
(١٥١)
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
٤١٦ ص
(١٥٢)
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته
٤٣١ ص
(١٥٣)
مسألة 3 - يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
٤٣٢ ص
(١٥٤)
العاشر الفقاع
٤٣٣ ص
(١٥٥)
مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال
٤٣٥ ص
(١٥٦)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٤٣٥ ص
(١٥٧)
مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٤٣٧ ص
(١٥٨)
مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه
٤٣٧ ص
(١٥٩)
مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٤٣٨ ص
(١٦٠)
مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال
٤٣٩ ص
(١٦١)
الثاني عشر - عرق الإبل الجلالة
٤٤١ ص
(١٦٢)
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار
٤٤٢ ص
(١٦٣)
مسألة 2 - كل مشكوك طاهر
٤٤٣ ص
(١٦٤)
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام
٤٤٧ ص
(١٦٥)
مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى
٤٤٨ ص
(١٦٦)
مسألة 5 - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص
٤٤٨ ص
(١٦٧)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس
٤٤٩ ص
(١٦٨)
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة
٤٥٠ ص
(١٦٩)
مسألة 2 - العلم الإجمالي كالتفصيلى
٤٥١ ص
(١٧٠)
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٤٥٢ ص
(١٧١)
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٤٥٢ ص
(١٧٢)
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٤٥٢ ص
(١٧٣)
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
٤٥٣ ص
(١٧٤)
مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٤٥٤ ص
(١٧٥)
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب
٤٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا
٤٥٦ ص
(١٧٧)
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٤٥٧ ص
(١٧٨)
مسألة 11 - إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
٤٥٧ ص
(١٧٩)
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٤٦٠ ص
(١٨٠)
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٤٦٠ ص
(١٨١)
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٤٦٠ ص
(١٨٢)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٦٣ ص
(١٨٣)
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
٤٦٦ ص
(١٨٤)
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
٤٦٧ ص
(١٨٥)
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله
٤٦٧ ص
(١٨٦)
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق
٤٦٨ ص
(١٨٧)
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة
٤٦٨ ص
(١٨٨)
مسألة 6 - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله
٤٦٨ ص
(١٨٩)
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٤٦٩ ص
(١٩٠)
مسألة 8 - لا يكفى مجرد الميعان في التنجس
٤٦٩ ص
(١٩١)
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى
٤٦٩ ص
(١٩٢)
مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة
٤٧٠ ص
(١٩٣)
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس
٤٧١ ص
(١٩٤)
مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٤٧٤ ص
(١٩٥)
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٤٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٠ - مسألة ٣ - المضاف المصعد مضاف

واسعا كبحر من المضاف حيث لا يصدق عليه انه لاقى النجاسة بملاقاة جزء منه لها و ليس في الاخبار ما يدل على تنجسه بملاقاة جزء منه للنجاسة لانصراف ما ورد منها عن مثله فلو تم الإجماع على تنجسه بان كان لمعقده إطلاق يشمل مثل هذه الصورة و لم يدعى انصرافه عنه كما في الاخبار فهو و الا فللحكم بتنجسه جميعا بملاقاة صقع منه للنجاسة منع واضح و يترتب على ذلك طهارة النفط المستخرج من العيون و عدم نجاسته و عيونه بمباشرة أيدي الكفار المستخرجين له لكن ظاهر الأصحاب هو التسالم على تنجس المضاف بالملاقاة مطلقا و لو بلغ من الكثرة ما بلغ الأمر الرابع الأقوى اختصاص تنجس المضاف بالملاقاة بما إذا لم يكن مدافعا و اما لو كان كك فان كان الدفع من العلو الى السفل كالمضاف الملقى من القارورة في يد الكافر كما في المتن فيختص النجاسة بموضع الملاقاة و ما يتصل به مما هو أسفل منه و لا يسرى الى ما يتصل منه مما يكون أعلى منه. و قد ادعى الإجماع عليه في منظومة الطباطبائي قدس سره‌

و ينجس القليل و الكثير

منه و لا يشترط التغيير

ان نجسا لاقى عدا جار علا

الملاقي باتفاق من خلا