مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦٢ - مسألة ٨ - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
فيكون الواقف في حاشيته المتصل به في حكمه أيضا بحكم الاتحاد نعم فيما إذا كان الواقف في الحاشية عاليا و الجاري سافلا- لو فرض مثل ذلك- أشكل إجراء حكم الجاري عليه لعدم تقوى العالي بالسافل لكن ذلك مع فرض وحدة الماء و لعله غير معقول و ذلك لجريان الواقف العالي ح الى السافل الجاري كما لا يخفى ففرض وقوف الماء في حاشية الجاري انما هو عند تساوى قرارهما أو أسفلية قرار الواقف عن قرار الجاري كما هو واضح
[مسألة ٧- العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها]
مسألة ٧- العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
و هذا احد التفاسير التي فسّر بها العبارة المحكية عن الشهيد (قده) التي قلنا انه بعيد عن مراده. و هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه حيث انه في زمان النبع محكوم بحكم الجاري و في زمان الانقطاع محكوم بحكم الراكد المحقون. كما ان المنقطع عن المادة بحيلولة حائل بينه و بينها محكوم بحكم الراكد في حال الانقطاع و بحكم الجاري في حال الاتصال حسبما عرفته في المسألة المتقدمة و ما استغربناه في انتسابه الى الشهيد (قده) هو الحكم عليه بحكم الراكد في زمان نبعه بواسطة انقطاعه في زمان الانقطاع على ما هو مفاد اشتراط دوام النبع لو كان بهذا المعنى و اما الحكم عليه بحكم الراكد في زمان الانقطاع و بحكم الجاري في زمان النبع فلا سبيل الى المنع عنه أصلا
[مسألة ٨- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة]
مسألة ٨- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و ان كان قليلا و الطرف الأخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة
إذا تغير شيء من الجاري و لم يتغير طرفاه مما يتصل بالمادة و ما هو بعد ذاك المتغير فان لم يكن التغير مستوعبا لما في محل المتغير بل بقي منه شيء غير متغير من طرف عرضه أو عمقه يختص الانفعال بخصوص المتغير و لا ينجس بتغيره ما عداه مما لم يتغير منه في طرف عرضه أو عمقه و لا ما وقع في طرفه المتصل بالمادة و لا ما وقع في طرفه الأخر بعد ذاك المتغير المتصل به و ذلك لان جميع ما لم يتغير متصل بالمادة بواسطة المقدار الغير المتغير من محل المتغير و حكم المتصل بالمادة هو عدم الانفعال بالملاقاة ما لم يتغير.
و ان كان التغير مستوعبا لما في محل التغير بحيث لم يبق من عرضه و لا عمقه شيء غير متغير