مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٨ - مسألة ٦ - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله
الى أصالة الطهارة بالنسبة الى غير موضع الملاقاة فيكون ما شك في ميعانه بحكم الجامد بوسيلة الأصل.
[مسألة ٤- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق]
مسألة ٤- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق
و هذا أيضا من مصاديق الجامد إذ لا فرق فيه بين رطبه و يابسه.
[مسألة ٥- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة]
مسألة ٥- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء و ان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها
مع عدم وقوف الماء الخارج من ثقب الإبريق الجاري على الأرض أو النافذ فيها إذا لم تصدق الوحدة على المجموع في الخارج عن الإبريق و الباقي فيه فلا إشكال في طهارة ما فيه و ذلك اى عدم صدق الوحدة انما يتحقق فيما إذا كان تحت الإبريق كعبا موجبا لسلب مماسة أسفله مع الأرض الموجب لانفصال ما يخرج منه و يجري في الأرض أو ينفذ فيها عما فيه و مع صدق الوحدة ففي طهارة ما فيه اشكال و لا ينفعه النفوذ و لا الجريان لملاقاة الخارج في أول خروجه مع الأرض النجسة و اتصاله بما في الإبريق الناشي من تلاصق أسفل الإبريق معها الموجب لنجاسة ما يلاقيها في أول ملاقاته و ليس هنا تدافع حتى يتشبث به في عدم انفعال ما في الإبريق إذ التدافع يحصل بالجريان على وجه الأرض أو بالنفوذ فيها و هذه الملاقاة تحصل قبله كما لا يخفى. و منه يظهر حكم ما إذا كان الخارج من الإبريق واقفا تحته لا جاريا على الأرض و لا نافذا فيها فإنه مع اتصال أسفل الإبريق بالأرض و عدم كعب فيه يصير منشأ لنجاسة ما فيه بطريق أولى.
[مسألة ٦- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله]
مسألة ٦- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
الحكم باختصاص النجاسة بموضع ملاقاة النخامة مع الدم لمكان كونها من