مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٣ - يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
صيرورته خلّا (السابع) دعوى حصول المقصود من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا (الثامن) انصراف مطهرية ذهاب الثلثين الى ما لم يصر دبسا.
و الكل مدفوع اما الأول فلان عدّ مثل تغليظ الشيء استحالة ممنوع أولا و على تقدير تسليمه فقياسه الى الخلّ في حصول الطهر به ممنوع لانه مع الفارق لقيام الدليل على حصول الطهر بالخلّية دون الدسيّة. و اما الثاني فلعدم كون الإطلاقات الدالة على طهارة الدبس في مقام البيان من هذه الجهة. و اما الثالث فبمنع الانصراف. و اما الرابع فبمنع الإجماع و عدم دلالة عبارة الأردبيلي (قده) على دعواه. و اما الخامس فبمعارضة صحيح عمر بن يزيد مع صحيحة ابن وهب و فيها قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن البختج قال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه فيحمل الصحيح الأول على كون خضب الإناء امارة على ذهاب الثلثين فيكون المدار على ذهابهما كيف و قد ذكر في المسالك ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين و كيف كان فمع العلم بعدم ذهابهما فلا عبرة (ح) بالاختضاب. و اما السادس فبمنع صيرورته قبل الدبس خلّا بعد ان صار خمرا و انما دعواها على مدعيها كما ان إثبات السابع اعنى ادعاء حصول المقصود من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا على مدعيه. و اما الثامن فبمنع الانصراف أولا و كفاية إثبات حكمه باستصحاب حالته السابقة على تقدير تسليم الانصراف ثانيا. و لعل المصنف (قده) يشير الى هذه الوجوه أو بعضها بقوله و ان كان لحليته وجه فالحق بقاء حرمته بعد ان صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه و عليه فلو استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال لكن مع العلم بذهاب ثلثي العصير أيضا بذهاب المجموع منه و من الماء و الا فيشكل الحكم بالحلية بالنظر الى الاستصحاب.
[مسألة ٣- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت]
مسألة ٣- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
ما ذكره (قده) في هذه المسألة بناء على ما قويناه من طهارة العصير الزّبيبي و التّمري و حلّيتهما ظاهر و بناء على نجاستهما أو حرمتهما بالغليان يجب الاجتناب عما علم غليانه منهما و مع الشك في غليانه يحكم بحليته و طهارته بالأصل و لا فرق في صورة الغليان