مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣ ص
(٣)
فصل في المياه
٣ ص
(٤)
و هنا مسائل
٦ ص
(٥)
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٦ ص
(٦)
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
١٠ ص
(٧)
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف
١٠ ص
(٨)
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
١١ ص
(٩)
مسألة 5 - إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها
١١ ص
(١٠)
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد
١٢ ص
(١١)
مسألة 7 - إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس
١٥ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر
١٧ ص
(١٣)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
١٨ ص
(١٤)
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
٢٧ ص
(١٥)
مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه
٢٧ ص
(١٦)
مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
٢٩ ص
(١٧)
مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
٣٢ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة 16 - إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته
٤١ ص
(٢١)
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
٤٢ ص
(٢٣)
فصل الماء الجاري
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 2 - إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
٥٩ ص
(٢٦)
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
٦٠ ص
(٢٧)
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد
٦١ ص
(٢٩)
مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري
٦١ ص
(٣٠)
مسألة 7 - العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
٦٢ ص
(٣٢)
فصل الراكد بلا مادة
٦٤ ص
(٣٣)
مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا
٧٨ ص
(٣٤)
مسألة 2 - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 3 - الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا
٩٣ ص
(٣٦)
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل
٩٣ ص
(٣٧)
مسألة 5 - إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
٩٤ ص
(٣٨)
مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٩)
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
١٠٢ ص
(٤٠)
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية
١١٠ ص
(٤١)
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته
١١٤ ص
(٤٢)
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب
١١٤ ص
(٤٣)
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل
١١٦ ص
(٤٤)
مسألة 12 - إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
١١٨ ص
(٤٦)
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى
١١٨ ص
(٤٧)
فصل ماء المطر
١٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
١٣٤ ص
(٤٩)
مسألة 2 - الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه
١٣٦ ص
(٥٠)
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
١٣٨ ص
(٥١)
مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
١٣٩ ص
(٥٢)
مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
١٤٠ ص
(٥٣)
مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس
١٤٠ ص
(٥٤)
مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة
١٤٠ ص
(٥٥)
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
١٤٠ ص
(٥٦)
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا
١٤١ ص
(٥٧)
مسألة 10 - الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض
١٤١ ص
(٥٨)
مسألة 11 - الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
١٤٢ ص
(٥٩)
فصل ماء الحمام
١٤٣ ص
(٦٠)
فصل ماء البئر النابع
١٤٧ ص
(٦١)
مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله
١٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
١٦٤ ص
(٦٣)
مسألة 3 - لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
١٦٥ ص
(٦٤)
مسألة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 5 - الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر
١٧١ ص
(٦٦)
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد
١٧٢ ص
(٦٧)
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة
١٨٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن
١٨٩ ص
(٦٩)
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه
١٩٠ ص
(٧٠)
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
١٩١ ص
(٧١)
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث
١٩٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 - لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل
٢٣٠ ص
(٧٣)
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
٢٣٠ ص
(٧٤)
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٢٣٥ ص
(٧٥)
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس
٢٣٥ ص
(٧٦)
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول
٢٣٦ ص
(٧٧)
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٢٣٦ ص
(٧٨)
مسألة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة
٢٣٧ ص
(٧٩)
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه
٢٣٨ ص
(٨٠)
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم
٢٣٨ ص
(٨١)
مسألة 10 - سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل
٢٣٨ ص
(٨٢)
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٢٣٨ ص
(٨٣)
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير
٢٣٩ ص
(٨٤)
مسألة 13 - لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار
٢٤٠ ص
(٨٥)
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد
٢٤٠ ص
(٨٦)
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
٢٤٠ ص
(٨٧)
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر
٢٤١ ص
(٨٨)
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب
٢٤٤ ص
(٨٩)
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
٢٥١ ص
(٩٠)
مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
٢٥٥ ص
(٩١)
مسألة 4 - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه
٢٥٧ ص
(٩٢)
مسألة 5 - لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر
٢٥٩ ص
(٩٣)
مسألة 6 - ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٢٦١ ص
(٩٤)
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
٢٧٠ ص
(٩٥)
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر
٢٧٩ ص
(٩٦)
مسألة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو
٢٧٩ ص
(٩٧)
مسألة 10 - في المائين المشتبهين
٢٨٠ ص
(٩٨)
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٨٠ ص
(٩٩)
مسألة 12 - إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
٢٨٣ ص
(١٠٠)
فصل سؤر نجس العين
٢٨٥ ص
(١٠١)
فصل في النجاسات
٢٩٨ ص
(١٠٢)
النجاسات اثنا عشر
٢٩٨ ص
(١٠٣)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٩٨ ص
(١٠٤)
مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة
٣٠٨ ص
(١٠٥)
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٠٩ ص
(١٠٦)
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه
٣١١ ص
(١٠٧)
مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٣١٥ ص
(١٠٨)
الثالث المنى
٣١٦ ص
(١٠٩)
الرابع الميتة
٣١٨ ص
(١١٠)
مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة
٣٢٦ ص
(١١١)
مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
٣٢٨ ص
(١١٢)
مسألة 3 - ميتة مالا نفس له طاهرة
٣٣٢ ص
(١١٣)
مسألة 4 - إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
٣٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 5 - المراد من الميتة أعم
٣٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
٣٣٦ ص
(١١٦)
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
٣٤٤ ص
(١١٧)
مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٣٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس
٣٤٦ ص
(١١٩)
مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
٣٤٧ ص
(١٢٠)
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٣٥٠ ص
(١٢١)
مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد
٣٥٠ ص
(١٢٢)
مسألة 13 - المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل
٣٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر
٣٥١ ص
(١٢٤)
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
٣٥٢ ص
(١٢٥)
مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم
٣٥٢ ص
(١٢٦)
مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
٣٥٣ ص
(١٢٧)
مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان
٣٥٣ ص
(١٢٨)
مسألة 19 - يحرم بيع الميتة
٣٥٣ ص
(١٢٩)
الخامس - الدم
٣٥٥ ص
(١٣٠)
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة
٣٦٠ ص
(١٣١)
مسألة 2 - المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
٣٦٢ ص
(١٣٢)
مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٣٦٣ ص
(١٣٣)
مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٣٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر
٣٦٤ ص
(١٣٥)
مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
٣٦٥ ص
(١٣٦)
مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
٣٦٥ ص
(١٣٧)
مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة
٣٦٩ ص
(١٣٨)
مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة
٣٦٩ ص
(١٣٩)
مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٣٦٩ ص
(١٤٠)
مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس
٣٧٠ ص
(١٤١)
مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
٣٧١ ص
(١٤٢)
مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته
٣٧٢ ص
(١٤٣)
مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
٣٧٣ ص
(١٤٤)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما
٣٧٤ ص
(١٤٥)
الثامن - الكافر بأقسامه
٣٨١ ص
(١٤٦)
مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
٤٠٣ ص
(١٤٧)
مسألة 2 - لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
٤٠٧ ص
(١٤٨)
مسألة 3 - غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون
٤١٠ ص
(١٤٩)
مسألة 4 - من شك في إسلامه و كفره طاهر
٤١٢ ص
(١٥٠)
التاسع الخمر
٤١٤ ص
(١٥١)
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
٤١٦ ص
(١٥٢)
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته
٤٣١ ص
(١٥٣)
مسألة 3 - يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
٤٣٢ ص
(١٥٤)
العاشر الفقاع
٤٣٣ ص
(١٥٥)
مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال
٤٣٥ ص
(١٥٦)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٤٣٥ ص
(١٥٧)
مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٤٣٧ ص
(١٥٨)
مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه
٤٣٧ ص
(١٥٩)
مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٤٣٨ ص
(١٦٠)
مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال
٤٣٩ ص
(١٦١)
الثاني عشر - عرق الإبل الجلالة
٤٤١ ص
(١٦٢)
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار
٤٤٢ ص
(١٦٣)
مسألة 2 - كل مشكوك طاهر
٤٤٣ ص
(١٦٤)
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام
٤٤٧ ص
(١٦٥)
مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى
٤٤٨ ص
(١٦٦)
مسألة 5 - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص
٤٤٨ ص
(١٦٧)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس
٤٤٩ ص
(١٦٨)
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة
٤٥٠ ص
(١٦٩)
مسألة 2 - العلم الإجمالي كالتفصيلى
٤٥١ ص
(١٧٠)
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٤٥٢ ص
(١٧١)
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٤٥٢ ص
(١٧٢)
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٤٥٢ ص
(١٧٣)
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
٤٥٣ ص
(١٧٤)
مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٤٥٤ ص
(١٧٥)
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب
٤٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا
٤٥٦ ص
(١٧٧)
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٤٥٧ ص
(١٧٨)
مسألة 11 - إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
٤٥٧ ص
(١٧٩)
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٤٦٠ ص
(١٨٠)
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٤٦٠ ص
(١٨١)
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٤٦٠ ص
(١٨٢)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٤٦٣ ص
(١٨٣)
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
٤٦٦ ص
(١٨٤)
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
٤٦٧ ص
(١٨٥)
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله
٤٦٧ ص
(١٨٦)
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق
٤٦٨ ص
(١٨٧)
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة
٤٦٨ ص
(١٨٨)
مسألة 6 - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله
٤٦٨ ص
(١٨٩)
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
٤٦٩ ص
(١٩٠)
مسألة 8 - لا يكفى مجرد الميعان في التنجس
٤٦٩ ص
(١٩١)
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى
٤٦٩ ص
(١٩٢)
مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة
٤٧٠ ص
(١٩٣)
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس
٤٧١ ص
(١٩٤)
مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٤٧٤ ص
(١٩٥)
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٤٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٣ - فصل ماء المطر

الاتصال به في حكم القليل فليس للجزء الأول الذي طهر بها مقوّ (ح) ليستعين به على تطهير ما يليه بل هو مع القطرة المتصلة به الملاقية له حين الانقطاع ماء قليل فيعود الى الانفعال بملاقاته للنجس الذي هو الجزء الثاني انتهى. و صحة ما ذكره كما ترى مبنية على كون ملاقاة الجزء الأول للكثير في آن و الجزء الثاني في آن بعد الآن الأول و الجزء الثالث في آن بعد آن الجزء الثاني و هكذا إذ على هذا يصح ان يقال ان الجزء الثاني في الآن الثاني ملاق للكثير فيطهر به في الآن الثاني كطهر الجزء الأول به في الآن الأول بخلاف المقام إذ ليس في الآن الثاني قطرة ثانية ملاقية للجزء الثاني و لكن ذلك ممنوع بل الاجزاء المتلاصقة كلها تطهر في آن واحد و هو الآن الأول الذي طهر فيه الجزء الأول بملاقاته للقطرة و مع فرض كون القطرة في حكم الجاري في حصول الطهر به يحصل طهر جميع الاجزاء بملاقاتها للجزء الأول بحسب الزمان و ان كان بين طهرها ترتب و تقدم و تأخر بالطبع أو بالعلية فما ذكره لا يرد على هذا القائل و ان حكم ببطلان قوله.

ثم تحقيق الكلام في المقام يحتاج الى بيان مقدمة و هي ان في ماء المطر حالات وقع البحث في كونه على اى حالة منها بحكم الجاري (الحالة الأولى) حال النزول من السماء مقيدا به و ربما يقال بأنه في حكم الجاري فالماء المجتمع من النازل من المحقون لا من الجاري. غاية الأمر كونه معتصما باتصاله بالغيث مع بقاء التقاطر عليه و هذا هو مختار العلامة الطباطبائي و قد أرسله إرسال المسلمات (الحالة الثانية) حال اجتماعه بعد النزول مع التقاطر من السماء و وقوع القطرات عليه. و المختار عند جملة من المحققين انه ماء المطر فالماء المطر عندهم أعم من النازل من السماء و المجتمع منه بعد النزول بشرط بقاء التقاطر عليه فعلا.

و هو مختار المصنف (قده) في المتن حيث يقول لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (الحالة الثالثة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله مع نزول قطرة أو قطرات عليه مما لا يصدق المطر على ما يقع فيه مع صدقه على ما ينزل من السماء مما يقع فيه و فيما سواه (الحالة الرابعة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله و ان انقطع عنه التقاطر لحظة بفترة مع تقاطر السماء على ما سواه و كونه معرضا و متهيئا لوقوع التقاطر عليه بحيث لا يصدق عليه اسم الانقطاع عرفا. و قد ذهب صاحب الجواهر (قده) الى كونه أيضا كالجاري و استدل له بإطلاق ما ورد من الاخبار في حصول‌