أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٢١ - تذنيب في تقديرات تكافؤ العامّ والخاصّ من حيث القوّة
ربع العشر » [١] بقوله : « ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة » [٢]. وتخصيص قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... )[٣] الآية ، بأشياء كثيرة دلّت على تحريمها السنّة ، كالجرّي ، والمارماهي ، والخمر [٤] ، وغيره من الأنبذة وما أشبهها ، وتخصيص ما دلّ عليه الكتاب ـ من إباحة نكاح الأربع [٥] ، وكون العدّة للمتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا [٦] ، وقسمة جميع تركة الميّت بين جميع الورثة [٧] ، وتسويغ النكاح من سوى المعدودات بالحرّ ، والحرّة ، وغير ما يحبى به الولد الأكبر وغير القاتل والكافر والرقّ ، وما عدا المنكوحة في العدّة ، والمطلّقة تسعا للعدّة.
[١] مسند أحمد ١ : ٢٢ ، ح ٧٣.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٥٢٤ ، ح ١٣٧٨.
[٣] الأنعام (٦) : ١٤٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢٤ : ١٣٠ ـ ١٣٧ ، الباب ٩ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١ ـ ٢٣.
[٥] النساء (٤) : ٣.
[٦] البقرة (٢) : ٢٣٤.
[٧] النساء (٤) : ٤١.