أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٦٩ - ف ٧ ـ في أنّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر
أحدهما : أن يعرّف المبتدأ ـ سواء كان صفة أو اسم جنس ـ ويجعل الخبر ما هو أخصّ منه مفهوما ، سواء كان علما أو غير علم ، مثل : « العالم زيد » و « صديقي عمرو » و « الرجل خالد » و « الكرم في العرب » و « الأئمّة من قريش ».
وثانيهما : عكسه ، مثل : « زيد العالم ».
والحقّ ، أنّهما يفيدان الحصر بالمفهوم دون المنطوق ؛ وفاقا لأئمّة المعاني ، ومحقّقي الاصوليّين [١].
أمّا الأوّل ، فلأنّ المعرّف لمّا كان ظاهرا في العموم والجنسيّة ـ على ما هو قانون الخطابيّات ـ أفاد اتّحاد الجنس مع الموصوف بحسب الوجود ، وهو المعنيّ من الحصر. كيف؟ ولو لم يفده ، لزم الإخبار بالأخصّ عن الأعمّ ـ لظهوره في العموم ؛ نظرا إلى عدم كونه للعهد والجنس ؛ لعدم القرينة الصارفة إلى العهد ، وعدم جواز الإخبار عن الحقيقة الكلّيّة بأنّها زيد الجزئي ـ وهو [٢] غير جائز ، كما لا يجوز : « الحيوان إنسان » و « اللون سواد » ؛ لأنّ الثابت للعامّ ثابت لجزئيّاته ، فيلزم ثبوت زيد لعمرو [٣] ، وثبوت الإنسانيّة للفرس.
وأمّا إن لم يجعل ظاهرا في العموم ـ على ما هو قانون الاستدلال ـ فلا يفيد الحصر ، بل يؤخذ الأقلّ المتيقّن ، ولذا يجعله أهل المنطق في قوّة الجزئيّة ، أي بعض العالم زيد.
وأمّا الثاني ، فلأنّه لا تعلّق له بالنفي أصلا ، فلا معنى لدلالته عليه. هذا.
ومن الناس من قال : إنّهما لا يفيدان الحصر [٤].
ومنهم من قال : يفيده [٥] بالمنطوق دون المفهوم [٦]. وتمسّكوا بشبهة واهية أعرضنا عن التعرّض لإيرادها ودفعها ؛ لظهور فسادها.
والتفريع غير خفيّ.
[١] حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٠٧.
[٢] أي الإخبار بالأخصّ عن الأعمّ.
[٣] توضيحه : أنّ الزيديّة في قوله : « الإنسان زيد » ثابتة لأفراد الإنسان ومنهم عمرو فثبت الزيديّة لعمرو. وقس عليه الحيوان إنسان. وعلى المصنّف أن يتعرّض للازم قوله : « اللون سواد » وهو اجتماع الضدّين ، فإنّ السواديّة ثابتة لأفراد اللون ومنها البياض ، فيلزم اجتماع البياض والسواد.
[٤] حكاه الآمدي عن الحنفيّة والقاضي أبي بكر وجماعة من المتكلّمين في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ١٠٧.
[٥] كذا في النسختين. والصحيح : « يفيدانه ».
[٦] حكاه الشوكاني في إرشاد الفحول ٢ : ٤٧.