أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٦٥ - ف ٤ ـ الخلاف في حجّيّة مفهوم العدد
الطهارة حينئذ [١] تحصل بدون السبع ومعه لا تحصل بالسبع ؛ لأنّه تحصيل الحاصل ، وهو محال. وكذا في قوله : « خمس رضعات يحرّمن » [٢] يلزم أن لا يكون الخمس محرّمة ؛ لما ذكر [٣]. وهو يدلّ على مخالفة الناقص له دون الزائد [٤].
وحجّة الثاني عدم ما يدلّ على المخالفة.
والحقّ أن يقال : إنّ تعليق شيء على عدد خاصّ إمّا يكون لكونه علّة لوجوده ، أو عدمه ، أو بدون ذلك.
فإن كان علّة لوجوده ، كقوله : « طهور إناء » [٥] دلّ على انتفائه في الناقص ؛ لانتفاء ما هو العلّة ، وثبوته في الزائد ؛ لوجود العلّة فيه.
وإن كان علّة لعدمه دلّ على وجوده في الأقلّ ؛ لانتفاء ما هو العلّة ، وعدمه في الأكثر ؛ لوجود العلّة فيه ، كحديث القلّتين [٦] ؛ حيث يفهم منه أنّ الأقلّ يحمل الخبث دون الأكثر.
وإن لم يكن علّة ، فالشيء المعلّق عليه إمّا يكون ثبوتيّا أو عدميّا ، فإن كان ثبوتيّا فإمّا يكون حكما شرعيّا أو لا ، فإن كان حكما شرعيّا فإمّا يكون تحريما أو غيره.
فإن كان تحريما دلّ على ثبوته في الزائد دون الناقص من حيث اعتباره فقط ؛ فإنّ تحريم ضرب المائة يدلّ على تحريم ضرب المائتين ، لوجود المحرّم فيه ، ولا يدلّ في الناقص فقط على نفي ولا على إثبات.
نعم ، يدلّ على تحريمه من حيث إنّه في ضمن المحرّم ، وربما دلّ على تحريمه وإن اعتبر فقط ، كتحريم استعمال نصف الكرّ مع وقوع النجاسة فيه ؛ فإنّه يستلزم تحريم الأقلّ إذا وقع فيه النجاسة.
وإن كان غير تحريم من إيجاب أو ندب أو إباحة ، دلّ على ثبوته في الناقص
[١] أي عدم المفهوم.
[٢] راجع صحيح مسلم ٢ : ١٠٧٥ ، باب التحريم بخمس رضعات ، ح ٢٤ و ٢٥.
[٣] وهو لزوم تحصيل الحاصل.
[٤] خلاصة الجواب أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّ مقتضى الدليل هو إثبات المفهوم ونفي الحكم بالنسبة إلى الناقص دون الزائد والمدّعى نفي الحكم عن الزائد والناقص كليهما.
[٥] تقدّم آنفا.
[٦] تقدّم في ص ٨٦١.