قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٨
ج) شيخ طوسى (ره) در كتاب المبسوط چنين مىنويسد:
كل من أتى معصية لا يجب بها الحدّ، فإنه يعزّر؛ مثل أن سرق نصابا من
غير حرز، أو اقل من نصاب من حرز، أو وطأ أجنبية فيما دون الفرج، أو قبّلها أو شتم
انسانا، أو ضربه، فأنّ الامام يعزّره ...؛ [١]
هر كس معصيتى انجام دهد كه حدّ نداشته باشد تعزير مىشود؛ مانند
اينكه به اندازهى نصاب سرقت از غير حرز بدزدد يا كمتر از نصاب از حرز دزدى كند و
... امام در تمام اينها مجرم را تعزير مىكند.
د) ابن ادريس حلّى نيز عينا عبارت ابو الصّلاح حلبى را يادآور شده،
سپس موارد زيادى از اعمال تعزيرآور را متذكّر مىشود. [٢]
ه) از عبارت شيخ مفيد (ره) در المقنعة در باب حدّ مسكر به دست مىآيد
كه ارتكاب محرمات الهى و ترك واجباتى كه براى آنها حدّ تعيين نشده است، موجب اعمال
مجازات تعزير مىشود. [٣]
محقق حلى در شرايع الاسلام مىگويد:
كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و
تقديره الى الامام؛ [٤]
هر كس كار حرامى انجام دهد يا واجبى را ترك كند، امام مىتواند او را
به اندازهاى كه به مقدار حد نرسد تعزير نمايد و اندازهى آن طبق نظر امام است.
و) علامه حلّى در اين باره چنين اظهار مىدارد:
التعزير يجب فى كل جناية لاحد فيها، كالوطى فى الحيض للزّوجة، و
الاجنبية فيما دون الفرج، سرقة ما دون النّصاب، أو من غير حرز، أو النّهب أو الغصب
أو الشّتم بما ليس بقذف و أو اشباه ذلك، و تقديره بحسب ما يراه الامام ...؛ [٥]
يرد الشارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروطاقامته، فيعزّر على مقدّمات الزّنا و اللّواط من النوم فى ازار واحد و الضّم والتقبيل الى غير ذلك، على حسب ما يراه ولى الامر ... كل ذلك بدليل اجماع الطّائفة...» (ترجمهى اين عبارت در قاعدهى «التعزير بما دون الحدّ» ضمن بررسى ديدگاهفقها گذشت).
[١] شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج ٨،ص ٦٩.
[٢] حلى، ابن ادريس، السرائر، ج ٣، ص ٤٦٨.
[٣] شيخ مفيد، المقنعه، صص ٨٠٠ و ٨٠١.
[٤] محقق حلى، شرايع الاسلام، مبحث ملحقات، ص ٣٥١.
[٥] علامه حلّى، تحرير الاحكام، كتاب الحدود، ص ٢٣٩.