الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٩١ - خطبته عليه السلام في حقوق الوالي والرعيّة (خطبة لأميرالمومنين عليه السلام )
ذكرناك ، فأي الخيرات لم تفعل؟ وأي الصالحات لم تعمل؟ ولو لا [١] أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحريكه [٢] جهدنا ، وتقوى [٣] لمدافعته طاقتنا ، أو يجوز الفداء عنك منه بأنفسنا ، وبمن نفديه بالنفوس [٤] من أبنائنا ، لقدمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك ، ولأخطرناها [٥] وقل خطرها دونك ، ولقمنا بجهدنا في محاولة [٦] من حاولك ، وفي مدافعة من ناواك [٧] ، ولكنه [٨] سلطان لايحاول ، وعز لايزاول [٩] ، ورب لايغالب ، فإن يمنن [١٠] علينا بعافيتك ، ويترحم علينا ببقائك ، ويتحنن [١١] علينا بتفريج هذا [١٢] من حالك إلى سلامة منك لنا ، وبقاء منك بين أظهرنا [١٣] ، نحدث لله ـ عزوجل ـ بذلك شكرا نعظمه ،
وعدم تضييق الامور بنا». وقال الجوهري : «تأنى في الأمر ، أي ترفق وتنظر». وقال الفيومي : «تأنى في الأمر : تمكث ولم يعجل». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٧٣ (أنا) ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨ (أني).
[١] في «ع ، ن ، بح ، بف ، بن» والبحار ، ج ٧٧ : «ولو» بدل «ولو لا».
[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والمرآة والبحار ، ج ٣٤. وفي «بف» والمطبوع والوافي : «تحويله». وتحريكه ، أي تغييره وصرفه.
[٣] في «د ، م ، ن» والوافي : «ويقوى». وفي «جت» بالتاء والياء معا.
[٤] في البحار ، ج ٣٤ : «النفوس».
[٥] في المرآة : «قوله : ولأخطرناها ، أي جعلناها في معرض المخاطرة والهلاك ، أو صيرناها خطرا ورهنا وعوضا لك». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦ و ٤٧ (خطر).
[٦] المحاولة : القصد ، يقال : حاوله ، أي رامه ، أو هو طلب الشيء بالحيلة ، وكل من رام أمرا بالحيل فقد رامه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨٧ (حول).
[٧] المناواة : المعاداة وأصلها الهمز. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٣ (نوأ) ، وص ١٣٢ (نوا).
[٨] في المرآة : «قوله : ولكنه ، أي الرب تعالى».
[٩] في المرآة : «قوله : وعز ، أي ذو عز وغلبة. وزاوله ، أي حاوله وطالبه». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٣٧ (زول).
[١٠] في «بح» : «تمنن». وفي «جت» وحاشية «د» : «يمن». وفي «د ، م» : «يمتن».
[١١] التحنن : الترحم. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٤ (حنن).
[١٢] في «بح» : + «الأمر».
[١٣] «أظهر» : جمع الظهر ، يقال : فلان أقام بين أظهر قوم ، أي أقام فيهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم ، ثم شاع الاستعمال في الإقامة بين قوم مطلقا. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٦ (ظهر).