الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١٢ - الحسنين عليهماالسلام ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله
قال : «فأي شيء قالوا لكم؟»
قلت : قالوا : قد يكون [١] ولد الابنة من الولد ، ولا يكون من الصلب.
قال : «فأي شيء احتججتم عليهم؟»
قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله [٢] صلىاللهعليهوآله : (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) [٣].
قال : «فأي شيء قالوا؟ [٤]»
قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل [٥] ، وآخر يقول : أبناؤنا.
قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : [٦] «يا أبا الجارود [٧] ، لأعطينكها [٨] من كتاب الله ـ جل وتعالى ـ أنهما من صلب رسول الله صلىاللهعليهوآله لايردها [٩] إلا كافر [١٠]».
قلت : وأين ذلك ، جعلت فداك؟
قال : «من حيث قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)[١١] فسلهم [١٢] يا أبا الجارود [١٣] : هل [١٤] كان يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله نكاح حليلتيهما [١٥]؟ فإن قالوا : نعم ،
[١] في «م» : «قد تكون».
[٢] في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «لرسول الله». وفي الوافي : «بقول رسول الله».
[٣] آل عمران (٣) : ٦١.
[٤] في «جت» وتفسير القمي : + «لكم».
[٥] في «بف» : «الرجل».
[٦] في تفسير القمي : + «والله».
[٧] في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «يا با الجارود».
[٨] في «بف» : «لأعطيتكها». وفي تفسير القمي : «لاعطينك».
[٩] في «م ، بح ، جت» : «لا يردهما». وفي حاشية «د» : «لا يرد ذلك» بدل «لا يردها».
[١٠] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير القمي. وفي «جت» والمطبوع : «الكافر».
[١١] النساء (٤) : ٢٣.
[١٢] في «ن» : «فاسألهم».
[١٣] في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» : «يا با الجارود».
[١٤] في «بح» والمرآة : «وهل».
[١٥] في «بح» والوافي : «حليلتهما». وقال الراغب : «الحليلة : الزوجة ، وجمعها : حلائل». وقال ابن الأثير :