رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد
ولو اختلفا في المقدار ، فالمشهور بغير خلاف بل في المسالك دعوى الوفاق عليه [١] أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وادّعى الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال : « القول قول الزوج مع يمينه » [٢].
خلافاً للقواعد ، فقال : وليس بعيداً من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل ، فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة ، تحالفا وردّا إليه. ولو ادّعيا الزيادة المختلفة ، احتمل تقديم قوله ؛ لأنّه أكثر من مهر المثل. ولو ادّعيا النقصان ، احتمل تقديم قولها ومهر المثل [٣].
وفيه خروج عن النصّ الصحيح ، المعتضد بالأصل ، والشهرة ، والإجماع المحكيّ.
( وكذا لو خلا ) بها ( فادّعت المواقعة ) وأنكرها الزوج ، كان القول قوله بيمينه ، على الأشهر الأظهر ؛ عملاً بالأصل.
وقيل بالعكس ؛ ترجيحاً لظاهر الحال [٤]. وعليه نزّل ظواهر ما مرّ من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة [٥] ، وهو كما ترى ، والتحقيق فيه قد مضى.
( التاسع : يضمن الأب مهر ) زوجة ( ولده الصغير ) الذي زوّجها
[١] المسالك ١ : ٥٥٩.
[٢] الكافي ٥ : ٣٨٦ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٤ / ١٤٧٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٤ أبواب المهور ب ١٨ ح ١.
[٣] القواعد ٢ : ٤٤.
[٤] قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٧٨.
[٥] راجع ص ٤٦.