رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨١ - اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة
ونحوه الموثق [١] وغيره [٢] ، بزيادة : « فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاّقين » الخبر ، وفي معناها النبوي [٣].
وقيل في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادةً [٤].
ولا ثمرة إلاّ مع ظهور المخالفة ، وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة.
وكيف كان لو ادّعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها ( قبل ) دعواها من دون يمين ، بلا خلاف يظهر فيه ، وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ؛ للصحيحين [٥] : « الحيض والعدّة إلى النساء » وزيد في أحدهما : « إذا ادّعت صدّقت ».
وإطلاقهما ككلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.
خلافاً للّمعة في الثاني ، فلا يقبل إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على أمرها ؛ مسنداً ذلك إلى ظاهر الروايات [٦].
ولم نقف عليها إلاّ على رواية [٧] هي مع قصور سندها غير
[١] الكافي ٦ : ١٣ / ٣.
[٢] الكافي ٦ : ١٦ / ٦.
[٣] سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٦.
[٤] قاله في المسالك ٢ : ٣١.
[٥] الأول في : التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ ، الإستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٢.
الثاني في : الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١.
[٦] اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٥٦.
[٧] الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ ، التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣.