رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - وجوب الحِداد على المتوفّى عنها زوجها
( و ) إطلاق الآية [١] والمستفيضة المتقدّمة وإن شمل المتوفّى عنها مطلقا ، إلاّ أنّ الإجماع منعقد باعتدادها ( بأبعد الأجلين ) من المدّة المزبورة ومدّة وضع الحمل ( إن كانت حاملاً ) مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره.
خلافاً للعامة ، فجعلوا عدّتها الوضع كالطلاق [٢].
وهو مع مخالفته الآية [٣] هنا ، السليمة عن معارضة الآية الأُخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا ، من حيث ظهورها في المطلّقات جدّاً أخبارنا بردّه منصوصة ، ففي الصحيح عن المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشراً؟ قال : « إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فُرّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها الاولى ، وعدّة اخرى عن الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب » [٤] ونحوه غيره [٥].
( ويلزمها الحداد ) ما دامت هي في العدّة ، بالنص والإجماع ، ففي المستفيضة وفيها الصحاح ـ : « المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تحدّ » [٦].
[١] الطلاق : ٤.
[٢] انظر بداية المجتهد ٢ : ٩٦ ، والمغني لابن قدامة ٩ : ١٥٣ ، والمحلّى لابن حزم ١٠ : ٢٦٣.
[٣] البقرة : ٢٣٤.
[٤] الكافي ٦ : ١١٤ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٤١ أبواب العدد ب ٣١ ح ٦.
[٥] الوسائل ٢٢ : ٢٣٩ أبواب العدد ب ٣١.
[٦] الكافي ٦ : ١١٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٩ أبواب العدد ب ٢٨ ح ٣.