رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها
فمنها : المروي عن كتاب الخرائج عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت : إنّي ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله ٧ فقال : « ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء » [١].
وهو مع عدم وضوح سنده غير واضح دلالته ؛ لاحتمال تعلّق نفي الشيئية في كلام الإمام وأصحابه إلى الطلقات المتعدّدة ، ودفعِ الابتلاء الملازم بتقدير صحتها خاصّة ، كما توهّم راوي الرواية ، لا إلى الواحدة ، بل ربما أشعر الرواية بوقوع الواحدة ؛ لما أفصحت عنه الرواية السابقة من حال أصحاب الأئمة ، ولما في لفظة الرجوع في كلام المعصوم ٧ التي تضمّنتها هذه الرواية ، فأين الدلالة على بطلان الواحدة في الثلاث المرسلة كما هو ظاهر هذه الرواية؟! ومنها : الأخبار القائلة بأنّ المطلّقات ثلاثاً ذوات أزواج ، والناهية لذلك عنهنّ ، منها الصحيح : « إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فإنّهنّ ذوات أزواج » [٢].
وضعفه أوضح من أن يخفى ؛ لأنّها شاذّة لو حملت على الثلاث المرتّبة ، كما ادّعى هذا الفاضل [٣] وغيره ظهورها من عبارة : « طلّق ثلاثاً » في تلك المستفيضة ؛ إذ لا قائل بها من الطائفة ؛ لإجماعهم على وقوع الواحدة بالثلاث المرتّبة ، كما ادّعاه جماعة [٤] ، وصرّحت به المعتبرة.
[١] الخرائج والجرائح ٢ : ٦٤٢ / ٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ٧١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢٩.
[٢] التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٦٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢١.
[٣] الحدائق ٢٥ : ٢٣٩ ٢٤٠.
[٤] منهم المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣١٦.