رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧١ - اشتراط إتباعها بالطلاق
السند قاصرة ، فليس عمّا ذكره الأصحاب مندوحة ، وإن لم يوجد لما ذكروه من الأخبار شاهد ولا قرينة ، كما اعترف به جماعة [١].
والذي يختلج بالفكر الكليل والفهم العليل إمكان الاستناد لما ذكروه إلى الصحيح : عن المرأة تباري زوجها أو تنخلع [٢] منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : « تبين منه » إلى أن قال : قلت : إنّه قد روي أنّها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : « ليس ذلك إذا خلع » الخبر [٣].
لما مرّ [٤] من ظهور « إذا » في الشرطية ، و « خلع » في فعلها ، فعلى هذا يفهم منه أنّ عدم اشتراط الإتباع بالطلاق المشار إليه بذلك مخصوص بالخلع ، ويلزم منه ثبوته في المبارأة المسئول عنها أيضاً ، وإلاّ لما كان لتخصيص النفي بالخلع وجه أصلاً.
نعم ربما نافاه الحكم بالبينونة من دون الإتباع فيها في صدر الرواية ، ولكن يمكن تخصيصه بالخلع خاصّة ، بمعنى عدم توجّه الحكم المزبور إلى المبارأة لضرب من المصلحة ، ولا بُعد في ارتكاب مثل ذلك بعد قيام القرينة في ذيل الرواية ؛ مضافاً إلى إجماع الطائفة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
[١] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٢٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٦٢٥.
[٢] كذا في الأصل ، وفي المصدر : تختلع ، ولعله الأنسب.
[٣] الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٩.
[٤] في ص ٣٥٣.