رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨ - على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟
وبطلان المتعلّق غير ملازم لبطلانه [١] أوّلاً ، فقد يكون الرضاء بالتزويج باقياً بعد المعرفة ببطلان المرضيّ به ، وعلى تقديره فاللاّزم منه ارتفاع الرضاء من حين المعرفة بالبطلان وعدمُ البقاء ، وليس شرطاً في الصحّة ، بل الوجود ، وقد حصل.
ودعوى استلزام بطلان المرضيّ به بطلان أصل الرضاء وعدم حصوله [٢] ، فاسدةٌ بالضرورة.
هذا ، ويدلّ عليه فحوى ما دلّ على صحّة العقد المشتمل على الشروط الفاسدة [٣] ؛ لدلالتها على توقّف حصول الرضاء عليها ، وانتفائه حين العقد عند انتفائها ، فالصحّة فيه مستلزم لثبوتها هنا بطريق أولى كما لا يخفى ؛ لعدم التصريح فيه بعدم الرضاء مع انتفاء المرضيّ به جدّاً.
وممّا ذكر ظهر ضعف القول بالبطلان ودليله كما يأتي ، ولكن الاحتياط لا يترك.
( و ) على المختار ، فهل ( لها مع الدخول ) بها ( مهر المثل ) مطلقاً كان للمسمّى قيمة أم لا؟ كما في الشرائع والإرشاد والتحرير والتلخيص والتبصرة وعن السرائر والجامع والوسيلة وموضع من الخلاف [٤].
أو القيمة كذلك [٥] ، ولكن يقدّر ما لا قيمة له ذا قيمة ، كالحرّ عبداً؟
[١] أي الرضاء. منه ;.
[٢] انظر نهاية المرام ١ : ٣٧١ ، المهذب البارع ٣ : ٣٩٠.
[٣] انظر الوسائل ٢١ : ٢٧٥ أبواب المهور ب ٢٠.
[٤] الشرائع ٢ : ٣٢٤ ، الإرشاد ٢ : ١٤ ، التحرير ٢ : ٣١ ، التلخيص ( الينابيع الفقهية ٣٨ ) : ٤٧٩ ، التبصرة : ١٤١ ، السرائر ٢ : ٥٧٧ ، الجامع للشرائع : ٤٤١ ، الوسيلة : ٢٩٦ ، الخلاف ٤ : ٣٦٣.
[٥] أي مطلقاً. منه ;.