رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - شروط المحلِّل
( ويعتبر فيه البلوغ ) فلا تحليل بالصغير ، إجماعاً منّا ، كما حكاه جماعة [١] ، وكذا المقارب للبلوغ المعبَّر عنه بالمراهق ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلاّ من ندر [٢] للأصل ، وصريح الخبر [٣] ، وضعفه بالشهرة منجبر ، وبظواهر أخبار العُسَيلة [٤] معتضد.
خلافاً للإسكافي وأحد قولي الطوسي [٥] ؛ لإطلاق الزوج في الآية [٦].
ويضعّف بعدم التبادر أوّلاً ، وظهور : « فإن طلّقها » في الذيل في غيره ثانياً ، وبتقييده بما مرّ من الخبر ثالثاً.
( والوطء ) فلا تحليل بمجرّد العقد ، إجماعاً من العلماء إلاّ سعيد ابن المسيّب [٧] للأصل ، والنبوي المشهور من الجانبين : « لا ، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك » [٨] وهي : لذّة الجماع ، أو الإنزال ، وليسا بدون
[١] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٤٦ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٦ ، انظر كشف اللثام ٢ : ١٣٣.
[٢] انظر المسالك ٢ : ٢٧ ، ونهاية المرام ٢ : ٦٦.
[٣] الكافي ٦ : ٧٦ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٠ أبواب أقسام الطلاق ب ٨ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٢ : ١٢٩ أبواب أقسام الطلاق ب ٧.
[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٩٣ ، الطوسي في المبسوط ٥ : ١١٠.
[٦] البقرة : ٢٣٠.
[٧] حكاه عنه في الخلاف ٤ : ٥٠٢ ، والمبسوط ٥ : ١٠٩.
[٨] سنن البيهقي ٧ : ٣٧٤ ، عوالي اللئلئ ٢ : ١٤٤ / ٤٠٣ ، المستدرك ١٥ : ٣٢٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٧ ح ٥.