رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥ - قدر الطعام
والصحيح : عمّن قال : والله ، ثم لم يفِ؟ فقال أبو عبد الله ٧ : « كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً » [١] ونحوهما صحيحان آخران [٢] ، مرويان هما كالأوّلين وباقي المعتبرة المستفيضة في الكافي وغيره.
مضافاً إلى روايات ثلاث ، مروية في تفسير العيّاشي ، كما حكي منها : « يجزئ لكلّ إنسان مدّ » [٣].
ولا معارض لهذه الأخبار ، مع كثرتها ، واستفاضة كلّ من الصحيح والمعتبرة منها ، مع اعتضادها بالأُصول والشهرة العظيمة ، فيجب المصير إليها البتّة.
خلافاً للخلاف [٤] ، فمدّان ؛ للإجماع ، والاحتياط.
وهما ممنوعان في مقابلة ما مرّ ، ولا شاهد له من الأخبار سوى الصحيح الوارد في الظهار [٥] ، وحمله على الاستحباب متعيّن.
واحتمال العمل به مع تخصيصه بمورده كما وقع لبعض المتأخّرين ـ [٦] مع كونه خرقاً للإجماع ضعيف ، كضعف حمله على صورة الاختيار وما مرّ على صورة الاضطرار جمعاً ؛ لعدم الشاهد عليه ، وإن حكي القول بذلك عن النهاية والمبسوط [٧] ، وتبعه ابن حمزة [٨] ، وإليه أشار
[١] الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ / ١٠٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٥ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٢ ، ٥.
[٣] تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٢ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٧.
[٤] الخلاف ٤ : ٥٦٠.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٢ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٦.
[٦] كصاحب الكفاية : ٢١٦.
[٧] النهاية : ٥٦٩ ، المبسوط ٥ : ١٧٧ و ١ : ٢٧١.
[٨] الوسيلة : ٣٥٣.