رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - هل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث؟
على المتيقّن المتبادر من النص الدالّ عليه ، وهو : الثلاث التي لم يتخلّلها المحلِّل.
ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة ، كما حكاه بعض الأجلّة [١] ، وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة [٢] ؛ لرجحان الكثرة على القلّة ، مع التأيّد بصريح بعض المعتبرة [٣] بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي ٧ ، وعدمه مذهب عمر.
وأمّا ما دلّ على كون الثاني مذهب علي ٧ [٤] ، فغير ظاهر المنافاة ؛ لضعف السند أوّلاً ، واحتمال التقية في النسبة ثانياً ، وليس فيه أنّ مذهب عمر : الهدم.
وأمّا الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثم مات الرجل ، أو طلّقها ، فراجعها زوجها الأوّل؟ قال : « هي عنده على تطليقتين » [٥].
[١] انظر الخلاف ٤ : ٤٨٨.
[٢] حكاه عنهم في الخلاف ٤ : ٤٨٩.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧١ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٧ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ١٠.
[٥] الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٦.