رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - عدّة الأمة من الوفاة
أيتزوّجها المسلم؟ قال : « نعم ، وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء » الخبر [١].
وأظهر منه الثاني : « عدّة العِلجة [٢] إذا أسلمت عدّة المطلّقة إذا أرادت أن تتزوّج غيره » [٣].
إلاّ أنّ فيه قطعاً وجهالةً ، وفي الصحيح وما تقدّمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصوراً عن المقاومة لما مرّ من عموم الكتاب والسنّة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، كما حكاه بعض الأجلّة ، ومع ذلك مؤيّدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية.
مضافاً إلى ندرة القائل بما في الموثّقة ، بل لم نقف عليه بالمرّة ، وقد صرّح بذلك جماعة [٤] ، ونصّ بعضهم بأنّها مطرحة [٥] ، وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتّة.
( وتعتدّ الأمة ) غير ذات الولد من مولاها ( من الوفاة ) وفاة الزوج ( بشهرين وخمسة أيّام ) عند أكثر القدماء والمتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامتهم ، إلاّ من ندر من متأخّريهم [٦] ؛ لقاعدة التنصيف ممّا عليه الحرّة.
[١] الكافي ٦ : ١٧٦ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٨ أبواب العدد ب ٤٦ ح ١.
[٢] العِلج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٨٦ ، المصباح المنير : ٤٢٥ مجمع البحرين ٢ : ٣١٩.
[٣] الكافي ٦ : ١٧٥ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٨ أبواب العدد ب ٤٦ ح ٢.
[٤] منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤٣.
[٥] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٥٢.
[٦] الجامع لابن سعيد : ٤٧١ ، انظر زبدة البيان للمحقق الأردبيلي : ٥٩٨.