رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - استقرار جميع المهر بالدخول
على تسلّط الملاّك على أموالهم [١].
خلافاً للخلاف [٢] ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم النصّ ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض [٣].
وضعفه ظاهر ؛ لوجود الدليل ، ولا أقلّ من الأصل كما قيل [٤] ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.
( وينتصف بالطلاق ) بالنّص والوفاق ، والأول متواتر [٥] ، معتضد بنصّ الكتاب : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) [٦].
( ويستقرّ ) الجميع بأحد أُمور أربعة : ( بالدخول ، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ) إجماعاً ، كما في الروضة [٧] وكلام جماعة [٨] ، والنصوص به مستفيضة ، مرّ بعضها.
وفي الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر » [٩] ونحوه في عدّة من المعتبرة [١٠].
[١] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩.
[٢] الخلاف ٤ : ٣٧٠.
[٣] انظر الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦.
[٤] نهاية المرام ١ : ٣٨٥.
[٥] الوسائل ٢١ : ٣١٣ أبواب المهور ب ٥١.
[٦] البقرة : ٢٣٧.
[٧] الروضة ٥ : ٣٥٣ ، كشف اللثام ١ : ٨٦.
[٨] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١.
[٩] الكافي ٦ : ١٠٩ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.
[١٠] الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤.