رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً
ولو لم يكن دفعه قبل الطلاق ، قيل : يبرأ ذمّة الأب عن النصف ، ولزمه النصف للزوجة [١].
وقيل : بل يلزمه الكلّ مع إعسار الزوج ، فيدفع النصف الآخر إليه ؛ لأنّه ليس بهبة حينئذٍ ليحتاج إلى القبض [٢].
( العاشر : للمرأة أن تمنع ) من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها ( حتى تقبض مهرها ) إن كان حالاّ ، عيناً كان أم منفعة ، متعيّناً كان أم في الذمّة ، موسراً كان الزوج أم معسراً.
إجماعاً فيما عدا الأخير ، حكاه جماعة ، منهم : شيخنا في المسالك والروضة [٣] ؛ وهو الحجّة فيه ، دون مفهوم بعض المعتبرة :
كالموثّق : عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، ثم جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : « نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه » [٤].
إذ اللازم منه بعد تسليم دلالته عدم جواز الدخول مع عدم إعطاء شيء ، وذلك مع مخالفة عمومه الإجماع غير ملازم لجواز امتناعها من التسليم معه ، فقد لا يجوز لها مع حرمة دخول الزوج بها قبل الإعطاء ، فتأمّل.
وعلى الأشهر في الأخير أيضاً ، بل عن الغنية الإجماع ظاهراً [٥] ؛ بناءً على أنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ، ومن حكمها : أنّ
[١] قال به العلاّمة في القواعد ٢ : ٤٤.
[٢] مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٨١.
[٣] المسالك ٢ : ٥٤٠ ، الروضة البهية ٥ : ٣٧٢.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٠١ أبواب المهور ب ٤١ ح ٢.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.