رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٩ - كيفيّة اللعان
الاشتباه في الحمل. ولا بأس به.
( الثالث ) في ( الكيفية ) والكلام الذي يتحقق به اللعان.
( وهو أن يشهد الرجل ) أوّلاً ( أربعاً بالله إنّه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظاً بما رمى به ، فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زناء وليس منّي ، كذا عبّر في التحرير [١] ، وزاد : أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم استناده إلى الزناء ؛ لجواز الشبهة ، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله : إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.
( ثمّ يقول ) بعد شهادته أربعاً كذلك : ( إنّ لعنة الله عليه ) مبدلاً لضمير الغائب بياء المتكلم ، ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزناء أو نفي الولد ، كما ذكر في الشهادات.
( ثمّ تشهد المرأة ) بعد فراغه من الشهادة واللعنة ( أربعاً إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ) من الزناء.
( ثمّ تقول : إنّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ) فيه ، مقتصراً على ذلك في كلّ من القذف ونفي الولد ، ولا يحتاج إلى انضمام أمر آخر ، كما في الزوج إن نفى الولد.
والأصل في ذلك بعد الإجماع وصريح الكتاب السنّة وفيها الصحيح [٢].
[١] التحرير ٢ : ٦٧.
[٢] الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.