رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧ - استحباب العقيقة عنه يوم السابع
وليس المماثلة واجبة إجماعاً كما حكي [١] ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » [٢] فتأمّل.
ولا خلاف في رجحانه في الجملة ، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلاً [٣] ، وإنّما الخلاف في الوجوب ، والأظهر الأشهر : العدم ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً في الخلاف [٤] ؛ وهو الحجّة فيه بعد الأصل ، مع فقد المعارض ؛ إذ ليس إلاّ الأوامر في النصوص [٥] ، وهي مع قصور أسانيدها متضمّنة لكثير من الأوامر المستحبّة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب.
وأمّا النصوص المتضمّنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها [٦] ، فمع تضمّن أكثرها ما ذُكِر مع قصور السند ، يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدّم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح ، فلعلّ المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب.
ويقوى إرادته هنا بالشهرة وبالصحيح : « كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقة ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » [٧] والحال إنّ الأُضحيّة مستحبّة عند أكثر علمائنا ، بل ربما ادّعي عليه الاتّفاق [٨] ، فتأمّل.
[١] انظر الخلاف ٦ : ٦٩.
[٢] الكافي ٦ : ٢٦ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤١٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ١.
[٣] الوسائل ٢١ : ٤١٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨.
[٤] الخلاف ٦ : ٧٠.
[٥] الوسائل ٢١ : ٤٢٢ ٤٢٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ الأحاديث ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢.
[٦] الوسائل ٢١ : ٤١٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
[٧] الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨ ح ١ ؛ وفي الجميع : بعقيقته.
[٨] كما في الحدائق ٢٥ : ٥٩.