رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - لوشبّهها بظهر ذي رحم مطلقاً
الحجة فيه ، مع إمكان التمسّك بإطلاق الآية.
وبه يصحّ ما عن الأكثر [١] من الانعقاد ولو مع حذف الصلة ، كأن يقول : أنتِ كظهر أمّي.
خلافاً للتحرير [٢] ، فاستشكل فيه ؛ لعدم الصراحة ، واحتمال إرادة التحريم على غيره.
وردّ بالبُعد ، وكفاية الظهور [٣].
وهو حسن إن قام دلالة على الكفاية ، وإلاّ فأصالة الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق ، ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط.
( وكذا يقع لو شبّهها بظهر ) امرأة ( ذي رحم ) مطلقاً ( نسباً ) كان ( أو رضاعاً ) على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي والمهذّب [٤] بالإجماع عليه منّا ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار؟ فقال : « هو عن كل ذي محرم أُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » قلت : فكيف؟ قال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة في غير جماع : أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو يريد بذلك الظهار » [٥].
وفي الثاني : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر عمّته أو خالته ،
[١] حكاه عن الأكثر في نهاية المرام ٢ : ١٥١.
[٢] التحرير ٢ : ٦١.
[٣] نهاية المرام ٢ : ١٥١.
[٤] الطوسي في المبسوط ٥ : ١٤٩ ، المهذب ٢ : ٢٩٨.
[٥] الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ ، التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٩ أبواب الظهار ب ٤ ح ١.