رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة
طلاقها ، وهو وضعه عليها ، كما في الخبر [١].
وهو شاذّ ، ومستنده مزيّف.
وفي قول الماتن : ( وفي رواية : يأخذ القناع ) عنها ، إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه ، ولم نقف عليها.
( ولو ادّعت ) المطلّقة ( انقضاء العدّة في الزمان الممكن ) ويختلف أقلّه باختلاف أنواع العدّة.
فهو من المعتدّة بالأقراء ستّة وعشرون يوماً ولحظتان في الحرّة ، وثلاثة عشر يوماً ولحظتان في الأمة ، وقد يتفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث [٢] ، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة ، والنفاس معدود بحيضة ، ومنه يعلم حكم الأمة.
ومن المعتدّة بالوضع تامّاً ستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ، ولحظة للولادة.
وسقطاً مصوّراً مائة وعشرون يوماً ولحظتان.
ومضغةً ثمانون يوماً ولحظتان.
وعلقةً أربعون كذلك ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « تصل النطفة إلى الرحم فتردّد فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقةً أربعين يوماً ، ثم تصير مضغةً أربعين يوماً » الحديث [٣].
[١] فقه الرضا ٧ : ٢٤٨ ، المستدرك ١٥ : ٢٩٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٧ ح ١.
[٢] في « ح » زيادة : لحظات.
[٣] الكافي ٦ : ١٣ / ٤.