رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٣ - عدم وجوب الإنفاق على البائن والمتوفّى عنها زوجها
فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها » [١].
والصحيح : عن المطلّقة ثلاثاً ، إلها النفقة والسكنى؟ فقال : « أحبلى هي؟ » قلت : لا ، قال :« لا » [٢].
ونحوهما الموثّقان [٣] وغيرهما [٤] ، وفي بعضها : « إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ». وأمّا الصحيح المثبت للنفقة للمطلّقة ثلاثاً [٥] ، فمحمول على الحامل أو الاستحباب.
وعليهما يحمل المرويّ عن قرب الإسناد : عن المطلّقة ، إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال : « نعم » [٦] مع احتماله التقييد بالرجعيّة ، بخلاف الصحيحة ؛ لتصريحها بالبائنة.
وفي حصر النفقة في الرواية السابقة للرجعيّة دلالة واضحة على سلبها عن المتوفّى عنها زوجها ، مضافاً إلى فحوى النصوص النافية لها في
[١] الكافي ٦ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٥١٩ أبواب النفقات ب ٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣٣ / ٤٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٤ / ١١٩١ ، الوسائل ٢١ : ٥٢١ أبواب النفقات ب ٨ ح ٧.
[٣] أحدهما في : الكافي ٦ : ١٠٤ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٠ أبواب النفقات ب ٨ ح ٣.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٣٣ / ٤٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٤ / ١١٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٠ أبواب النفقات ب ٨ ح ٥.
[٤] الوسائل ٢١ : ٥١٩ أبواب النفقات ب ٨ ح ٢ ، ٤ ، ٦.
[٥] التهذيب ٨ : ١٣٣ / ٤٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٤ / ١١٩٠ ، الوسائل ٢١ : ٥٢١ أبواب النفقات ب ٨ ح ٨.
[٦] قرب الإسناد : ٢٥٤ / ١٠٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٨ ح ١١.