رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - الواطئ بالشبهة يلحق به الولد
ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ » [١].
ويظهر ممّا مرّ الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضاً ، وأنّه ليس لهم التداعي إلاّ بالقرعة ، فمن خرجت باسمه صحّت له الدعوى ، وإلاّ فلا.
( ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) [٢] عن امّه مطلقاً ، دائمة كانت الأُمّ أو متعة أو أمة ، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا.
قيل : لإطلاق النصّ والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ ؛ لصدقه مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله [٣].
وهو حسن مع الإمكان ، ويستشكل مع العدم ، وهو في محلّه ؛ لعدم تبادر مثله من الإطلاق ، وقد مرّ الإشارة إليه في أوّل النظر [٤].
( والموطؤة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ ) بالشروط الثلاثة المتقدّمة ، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به.
والمولى بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها كما في الأخبار [٥] لأنّه نماء مملوكته ، فجمع بين الحقّين : حقّ تبعيّة الولد ، وحق المولى مطلقاً من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرّف الغير فيها.
والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع ـ : المعتبرة التي مضى بعضها ، ومنها الصحيح : قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم
[١] فقه الرضا ٧ : ٢٦٢.
[٢] في المطبوع زيادة : ولا مع التهمة بالزناء.
[٣] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية ٥ : ٤٣٩ ٤٤٠.
[٤] راجع ص ١٠٣.
[٥] الوسائل ٢١ : ١٨٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧.