رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٦ - الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه
اشتهار الأخذ بالآية الأُولى ، وهذا من أقوى المرجّحات نصّاً واعتباراً ، هذا.
ويدلُّ على اعتبار الإسلام في كفّارة الظهار صريحاً الصحيح الوارد فيه ، وفيه : « والرقبة يجزئ عنه صبي ممّن ولد في الإسلام » [١] ولو لا اعتباره لكان التقييد بمن ولد في الإسلام لغواً ، ولا قائل بالفرق جدّاً.
مضافاً إلى الخبر المعتبر الوارد في كفّارة الإفطار في رمضان ، وفيه : « من أفطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » [٢].
والمعتبرين المتقدّمين في كفّارة المفطر يوماً نذره على التعيين من غير عذر ، وفيهما : « وتحرير رقبة مؤمنة » [٣].
فإذاً القول بالاشتراط أقوى ؛ مضافاً إلى التأيّد بلزوم تحصيل البراءة اليقينيّة في نحو المسألة ، وبما في الانتصار من أنّ في جعل الكافر حرّا تسليطاً له على مكاره أهل الدين والإيمان ، قال : وذلك لا يجوز [٤].
خلافاً للخلاف والمبسوط والإسكافي [٥] ، فلا يشترط ؛ للأصل والإطلاق. ويندفعان بما مر.
كما يندفع به ما مرّ من النصوص في صدر البحث [٦] ، وإن استدل بها ؛ لخروجها عن محلّه ، فإنّ غايتها إجزاء المولود فيما عدا القتل ، وهو
[١] الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٢ ، التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٩ أبواب الكفارات ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.
[٣] راجع ص ٤٢١ ، ٤٢٢.
[٤] الانتصار : ١٦٩.
[٥] الخلاف ٤ : ٥٤٣ ، المبسوط ٦ : ٢١٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٦٧.
[٦] راجع ص ٤٤٣.