رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم
راويه ـ : رجل تزوّج امرأة على خادم ، قال : فقال لي : « وسط من الخدم » ، قال : قلت : على بيت؟ قال : « وسط من البيوت » [١] ، ونحوه خبر آخر [٢].
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح في الدار خاصّة [٣].
وهي مع اعتبار سند أكثرها معتضدة بالشهرة القديمة المدّعى عليها الإجماع كما عن الخلاف [٤] ، المؤيّدة بما مرّ من الأدلّة ، فلا وجه للقدح فيها من حيث السند.
كما لا وجه له فيها من حيث المتن باعتبار جهالة الوسط من حيث تعدّد أفراده ؛ بناءً على ما عرفت من المنع عن إطلاق ضررها ، مع استفاضة النصوص المعاضدة بعموم الكتاب بعدمه ؛ مع أنّ هذه الجهالة قريبة من الجهالة بمقدار الصبرة المشاهدة ، بل نحوها ، مع اتّفاقهم على عدم ضررها.
والأحوط المصير إلى ما ذكروه إن لم يُعقَد بمثل ذلك بأن يعيّن القيمة ، والرجوع إلى الصلح معه إن لم يحصل التراضي إلاّ به.
( ولو قال : ) أتزوّجك ( على السنّة ) مكتفياً به ( كان ) المهر ( خمسمائة درهم ) قطعاً لو قصداها عالمين بها ، ومطلقاً على الأشهر الأظهر.
للخبر المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّ جهالة راويه ، مع اعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون
[١] الكافي ٥ : ٣٨١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٣ أبواب المهور ب ٢٥ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٥ : ٣٨١ / ٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٣ أبواب المهور ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٤ أبواب المهور ب ٢٥ ح ٣.
[٤] الخلاف ٤ : ٣٧١.